البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٤٣/٩١ الصفحه ٢٢١ : قوله تعالى (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ
تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
الصفحه ١١١ : .
وفي قوله : (بشهادة
عدلين) ،
قال السيّد
الخوئي : تقدّم أنّه لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق
الصفحه ١١٨ : بفتوى الحيّ ، وإنّما ذهبنا إلى ذلك لما تسالم عليه
الأصحاب رضوان الله عليهم.
آراء الأعلام :
في قوله
الصفحه ١٦٣ : ء الأعلام :
في قوله : (أيّهما
شاء) ،
قال السيّد
الخوئي : مرّ حكم هذه المسألة.
وفي قوله : (ويجوز
الصفحه ١٦٩ : الأقوى ، لكن المقلّد المتردّد لا مناص له إلّا الأخذ بالأحوط
من قوليهما.
وقال السيّد
الحكيم : بل الأقوى
الصفحه ٢٢٥ : إلى غيرهم مطلقاً.
وأُجيب عنه :
إنّ قوله (ليس هو ذاك) إشارة إلى ما لا إشارة له في الحديث ، فربما يكون
الصفحه ٢٣٥ : على الإثم وغير ذلك.
ولإطلاق قوله
تعالى (خُذُوا ما
آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ)(١) ، ولسيرة أهل البيت
الصفحه ٢٤٣ : سابقاً ما له ربط تامّ بالمقام ، فراجع.
وفي
قوله : (بالمعاشرة) ، قال : الأقوى كفاية الوثوق وهو يحصل
الصفحه ٢٥٣ : .
آراء الأعلام :
في قوله : (يجوز
له البناء) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : قد تقدّم وجه الإشكال في جريان
الصفحه ٢٨٦ : .
وبحث الإجزاء
باعتبار الحكم الواقعي في علم الله سبحانه الذي يشترك فيه العالم والجاهل ، والحكم
الظاهري
الصفحه ٢٩١ : بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً.
وفي قوله : (يجوز
له البناء على الصحّة) ، قال الشيخ آل ياسين : على
الصفحه ٣٠٥ : الله عليه :
مسألة
٥٦ ـ في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعى ، إلّا إذا كان مختار المدّعى
عليه
الصفحه ٣٢٠ :
وفي قوله : (بخلاف
ما إذا تبيّن له خطأه في النقل) ،
قال السيّد
الحكيم : الحكم في المقامين واحد
الصفحه ٣٤٢ : (قدسسره):
مسألة
٦٣ ـ في احتياطات الأعلم إذا لم تكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها وبين
الرجوع إلى
الصفحه ٣٤٩ :
٦٥ ـ في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء كما يجوز له التبعيض
حتّى في أحكام العمل