البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٣/١ الصفحه ٦١ : امرأته واستشهد شاهدين ناصبيين؟ قال : كلّ
من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته (١).
فإمّا
الصفحه ٥٣ : (عليهالسلام) : رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين؟ قال : كلّ من
ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت
الصفحه ٢٧٦ :
والولاية بعد موت المجتهد.
وإنّما من حقّ
المجتهد نصب المتولّي والقيّم باعتبار ما له من الحكومة
الصفحه ٣٦٣ : فإنّهم وسائط نعمه وآلائه ، بل وكذا معرفة
الإمام على وجه صحيح ، فإنّ نصبه من فعل الله ، وموضوع علم الكلام
الصفحه ٢٢٦ : أنّه قابل للنقاش.
والقدر
المتيقّن كما عليه الإجماع من دليل النصب من قبل النبيّ والوصيّ (عليهماالسلام
الصفحه ٢٧٨ : الاحتياط بالاستئذان من الحيّ أو النصب من قبله
مطلقاً.
الصفحه ٢٣٧ : الفقيه ، بناءً على
أنّ للفقيه من الولاية والسلطنة ما للنبيّ والإمام (عليهماالسلام) ، فكما من شأنهما نصب
الصفحه ٢٧٣ : المجتهد بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصبه متولّياً للوقف ، أو قيّماً على
القصّر فإنّه لا تبطل توليته
الصفحه ٢٢٧ : في الجملة.
فالقضاء من
المناصب الإلهية التي تحتاج إلى النصب من جانب الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم
الصفحه ٢٧٥ :
يتصرّف فيما زاد على مقدار الوكالة ، بخلاف الولاية فهي سلطنة للمتولّي فله
التصرّف بما يراه من الخير
الصفحه ٤١٥ :
(المسألة الثالثة والاربعون في العروة)
حكم من ليس أهلاً للفتوى
(٢١١ ـ ٢٤٢)
المقام الأوّل
الصفحه ٢٧٧ : ) ، قال السيّد الأصفهاني : فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بتحصيل
النصب الجديد من
الصفحه ٢١٩ : منصب القضاء لهم أنّ نصب القاضي يكون بيدهم بنصب عامّ أو
خاصّ ، فلا يجوز التصدّي للقضاء إلّا من كان
الصفحه ٢٣٦ :
وكالة أو نصب العامي للقضاء
لقد ذكرنا أنّ
المستفاد من روايات الباب أنّ المأذون للقضاء إنّما هو
الصفحه ٢٣٩ : منها في عصر الغيبة الفقيه الجامع للشرائط (١).
ولكن بالنسبة
إلى نصب العامي للقضاء ، فليس للفقيه ذلك