البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٣/١ الصفحه ٩١ : ربما تكون قبيحة عند جميع الناس في جميع الأحوال.
قال الإمام
الباقر (عليهالسلام) : المروّة أن لا تطمع
الصفحه ٥٥ : متقاربة المعاني.
ثمّ ربما تصير
الملكة مغلوبة في بعض الأحوال باعتبار معارضتها بأقوى منها لشهوة حاضرة
الصفحه ١٠٦ : (صلىاللهعليهوآله) في الفحص عن أحوال الشهود ، حيث كان يبعث رجلين من
خيار الصحابة إلى قبيلتهم أو محلّتهم حتّى يفحصا
الصفحه ٣٤٣ :
__________________
أقول : الحكم
في هذه المسألة مبني على وجوب تقليد الأعلم كما عند المصنّف
الصفحه ١٢١ :
والمقصّر من لم يكن له معذر في تقليده. فحينئذٍ يقال بصحّة إعمالهما مع
مطابقة الواقع ، بناءً على
الصفحه ٣٩٠ : أيّ طريق حصل على الأظهر.
أقول :
هذا تمام
الكلام في الاجتهاد والتقليد من (منهاج المؤمنين) و (العروة
الصفحه ٣٥١ : ، فالمستفاد
من الأدلّة هو التلازم بين وجوب التمام ووجوب الصوم ولزوم القصر والإفطار إلّا في
موارد خاصّة ، فلا
الصفحه ١٠٤ :
الشارع من تسهيل الأمر فيها ، والأمر باستخلاف أحد من المأمومين عند حصول
عذر للإمام ، وما ذكر من
الصفحه ١٩ : ء والاستقامة.
قال الشيخ في
المبسوط : العدالة في اللغة ، أن يكون الإنسان متعادل الأحوال متساوياً ، وصرّح
بمثل
الصفحه ٢٢٩ :
كما أنّ نفوذ
الحكم ينافي حرمة التصدّي للقضاء فإنّه غاصب ويؤخذ بأشقّ الأحوال ، فكيف يكون نافذ
الصفحه ٣١٠ :
منه نادر
كالمعدوم ، والمنقول منه من الظنّ المطلق وليس بحجّة ، كما أنّه في المسألة
المتأخّرة
الصفحه ٢٥٠ :
(المسألة الخامسة والأربعون في العروة)
حكم الشكّ في صحّة
التقليد
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٣٥٢ :
وفي قوله : (كما
يجوز له التبعيض) ،
قال السيّد
الحكيم : تقدّم الإشكال فيه.
وفي قوله : (حتّى
في
الصفحه ١٢٢ : علميّاً واعتقادياً كالقصر والتمام ، فلو اكتفينا بلفظ الشرط وأنّه عند فقده
يفقد المشروط فمقتضى القاعدة هو
الصفحه ١٥٦ :
محتملاتها
لا توجب تقديم المتّصف بها على غيره.
__________________
أقول : لقد مرّ
الكلام في