البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٦٦/١ الصفحه ٥٤ : ، والراضي عن أفعاله هو الغير ، ومعنى كونه صالحاً أن لا يكون
فاسد العمل ولا مفسداً به ، فهو أيضاً من صفات
الصفحه ٣١٨ :
الناقل فهو من التسبيب في الحرام.
وقيل : الوجه
في وجوب الإعلام هو تحقّق الكذب غير المحرّم عند العقل إذا
الصفحه ٢٣٣ : حلّ أجله.
هذا بمقتضى
القاعدة إلّا أنّه ربما يقال يستظهر من المقبولة حرمة المأخوذ بحكم غير الأهل
الصفحه ١٥ : (قدسسره):
١٤
ـ العدالة : الاستقامة الراسخة العملية في طريقة الشرع الغير المتخطى منها ،
الباعثة مستمرةً
الصفحه ١٠٧ : من ولد على الفطرة وعرف الصلاح جازت شهادته ،
بناءً على أنّ المعروفية بالصلاح يعني الشياع دون غيره
الصفحه ٢٣١ : .
الثالث عدم جواز الشهادة عنده :
فإنّ الشهادة
عند القاضي غير الأهل لفصل الخصومة من مصاديق التعاون على
الصفحه ٣٤٧ : إلى غيره حتّى لو كان قوله موافقاً للاحتياط ، فالرجوع إليه يكون نحواً
من التشريع المحرّم.
الصفحه ٢٩ : الأُمور غير المحسوسة فيراد منها الاستقامة المعنوية وذلك كالعقيدة
والفهم والأخلاق ، فيقال : عقيدة فلان
الصفحه ١٤٢ :
والمحرّمات فراجع ما أسلفناه في الحواشي المتقدّمة.
وفي
قوله : (المباحات) ، قال : في الاقتضائية منها على
الصفحه ٣٣ : المتوسّطات ما يشترط في الفقيه ومرجع التقليد كما مرّ.
ثمّ ترك
المحرّمات وإتيان الواجبات من الأفعال
الصفحه ٣٦ :
الخوئي (قدسسره) بالمنع عن عدم حصول الوثوق بدين من نرى أنّه يأتي
بواجباته ويترك المحرّمات ، فمن يخاف
الصفحه ٩٧ : الشرعي أي الكبائر المحرّمة فإنّه يحكم عليه بالفسق ولا يرتّب عليه آثار
العدالة من قبول شهادته مثلاً حتّى
الصفحه ١٦ : الشرعية فيها أن يقال : إنّها الاستقامة
الراسخة العملية في طريقة الشرع الغير المتخطّى منها ، الباعثة
الصفحه ٩٤ : محرّم شرعاً. إذ كما يحرم على المكلّف أن يهتك غيره كذلك يحرم
عليه أن يهتك نفسه لأنّه أيضاً مؤمن محترم
الصفحه ٣٤٨ :
وقيل يجوز
الرجوع إلى غير الأعلم إذا وافقت فتواه الاحتياط ولا يلزم التشريع المحرّم ، فإنّ
العامي