البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٢٠/١ الصفحه ٥٣ : بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.
وخبر يونس بن
عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله
الصفحه ٥٢ : والرجل لامرأته ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيّراً (١).
وخبر أبي بصير.
قال : لا بأس
بشهادة الضيف إذا
الصفحه ٨٩ : الرجل حتّى يتفقّه في دينه ويقتصد
في عيشته ويصبر على النائبة إذا نزلت به ويستعذب مرارة إخوانه.
وقال
الصفحه ٢٧٧ :
لأبي جعفر (عليهالسلام) وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد
ويخلّف جواري فيقيم
الصفحه ٦٢ : لأجزنا شهادة الرجل إذا
علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس.
فعلمنا منه
الخير يدلّ على الاستمرارية
الصفحه ٩٩ :
، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) ، قال : ثلاث من كنّ فيه أوجبت له أربعاً على الناس :
من إذا حدّثهم لم
الصفحه ١٠٠ :
صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليهالسلام) ، قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا
علم منه خير
الصفحه ٤٢ : المسلمين. وذلك أنّ الصلاة ستر وكفّارة للذنوب ، وليس يمكن
الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر
الصفحه ٢٣٢ :
بحكمهم إذا لم يعلم بكونه محقّاً إلّا من طرق حكمهم وأمّا إذا علم بكونه
محقّاً واقعاً فيحتمل حلّيته
الصفحه ١٨ : غير فرق بين الشهادة القولية والفعلية كصلاتهما خلفه أو ترتيبهما
آثار العدالة على الرجل في موارد
الصفحه ٢١ :
شرّاً فشرّ ، والإحسان أن يقابل الخير بأكثر منه والشرّ بأقلّ منه ، ورجل
عدل عادل ورجال عدل ، يقال
الصفحه ٦٣ : أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدّل
منهم اثنان ، ولم يعدل الآخران ، فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين
الصفحه ٦٤ : .
وخبر سعد بن
إسماعيل ، عن أبيه ، قال : قلت للرضا (عليهالسلام) : رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر
الصفحه ٩٢ :
الرجل عادلاً في بلد أو عند قوم ، وليس بعادل عند الشرع في بلد آخر وعند قوم آخرين
مع اتّحاد في أفعاله
الصفحه ١٩٨ :
بصورة ما إذا كان ملتفتاً حين العمل وأنّ ما ورد في الحديث الشريف (الأذكرية) في
قول الصادق (عليهالسلام