البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٩/٩١ الصفحه ٩٥ : الانصراف إلى ما
يعدّ منقصة في الشرع ، كما أنّه لو قيل في مدح أحد أنّه ستير عفيف ، فهل ينصرف إلى
الستر
الصفحه ١٦٨ : بين تعينين. تعيّن الأوّل وتعيّن الرجوع إلى الثاني ، فيلزمه
الاستناد إليهما مع موافقتهما في الفتوى
الصفحه ٣٣١ : السيّد
الخميني : الظاهر جواز الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة.
وقال السيّد
الشيرازي : بل له الرجوع
الصفحه ٣٤٧ : المقلّد العامي بين العمل بالاحتياط الوجوبي أو
الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم كما في المسألة السابقة
الصفحه ١٥١ : الفتوى إلى التوقّف أو التردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو
العدول إلى مجتهد آخر ، وكذا الحال في الاحتياطات
الصفحه ٢٩٠ :
آراء الأعلام :
في قوله : (من
يكتفي بالمرّة مثلاً) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : الأقوى بالنظر إلى
الصفحه ١٤٩ : يكشف عن ذلك
فلا يجوز الاستناد إليه بعدئذٍ ، فإنّه إنّما يرجع الجاهل إلى العالم لو لم يرَ
العالم أنّه
الصفحه ٢٠٩ : طروّ ما يوجب زوالها عنه ، فالأصل استصحاب اليقين
السابق في زمن الشكّ اللاحق إلى أن يتيقّن بالخلاف.
آرا
الصفحه ١٧٤ : أبداً. نعم اعتقاد
أنّ المائع من الدواعي الباعثة إلى الفعل فيكون من تخلّف الداعي والخطأ في مبادئ
الإرادة
الصفحه ١٠٣ : الظاهر هو حكومة الدين في الأفعال والأقوال ، أي يكون ملتزماً في الحياة.
ثمّ نسب إلى
المشهور اعتبار حصول
الصفحه ١٥٢ : والتوقّف فيه أو التردّد يلزم أن لا يكون له رأي فعلاً فيرجع مقلّده إلى
الأعلم فالأعلم ، أو يحتاط فيما لو
الصفحه ٤٣ : الخبر لا بدّ من معرفة السند وصحّته ، فقد اختلف الأعلام في ذلك ، فذهب
سيّدنا الخوئي (قدسسره) إلى تضعيفه
الصفحه ١٦٥ : ، فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم ، وإن قال الأوّل بعدم جوازه.
جاء
في الغاية القصوى :
في
قوله : (فالأحوط
الصفحه ٣٤٣ : مدارك المسألة وأدلّتها التفصيلية
باعتبار أنّها بحاجة إلى فحص أكثر ولم يتوفّق لذلك ، فيحتاط في المسألة
الصفحه ٣٤٨ : المتقدّم في المسألة السابقة.
وفي قوله : (بين
العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر) ،
قال الشيخ
الجواهري : بل