البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٠١/١ الصفحه ١٣٠ : لا بأس به ١ : ٥٦٠ ، البحار ٢ :
٢٩.
(٣) التنقيح ١ : ٢٩٦.
الصفحه ٥٢ : والرجل لامرأته ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيّراً (١).
وخبر أبي بصير.
قال : لا بأس
بشهادة الضيف إذا
الصفحه ٦٢ : (عليهالسلام) عن شهادة من يلعب بالحمام؟ قال : لا بأس إذا كان لا
يعرف بالفسق.
فالظاهر عدم
كون اللعب بالحمام في
الصفحه ٦٩ : ) كبيراً وصغيراً وكذلك خبر علاء بن
سيابة في شهادة من يلعب بالحمام (لا بأس إذا كان لا يعرف بالفسق) الكبير
الصفحه ٩٣ :
وخبر : من يلعب بالحمام لا بأس إذا كان لا يعرف بالفسق ، وإطلاق خبر علقمة
: فمن لم تره بعينك يرتكب
الصفحه ١٤٣ : من
التشريع المحرّم.
نعم لا بأس أن
يأتي بها برجاء المطلوبية.
وقيل : إنّما
يجب التقليد فيما كان
الصفحه ١٠٠ : .
وكذلك معنى
الصون هو ستر العيوب وحسن الظاهر في موثّقة أبي بصير عن الصادق (عليهالسلام) ، قال : لا بأس
الصفحه ٢٧٧ : (عليهالسلام) : إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس (١).
هذا ، وأمّا
بعد موت المجتهد إنّما يقال
الصفحه ٥٣ : بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.
وخبر يونس بن
عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله
الصفحه ٣٤٨ : أعلم وإلّا فقد عرفت عدم البأس بالرجوع إلى المساوي.
وقال الإمام
الخميني : إلّا إذا كان فتواه أوفق
الصفحه ٥٩ : النقيضين.
وأُجيب : بأنّه
على القول بأنّ العدالة ملكة ، لا يصير تقديم الجرح وتصديقهما معاً جمعاً بين
الصفحه ١٧١ :
المقام
وأضرابه من الخارجيات التي لا إطلاق لها حتّى يمكن التقييد فيها.
__________________
أقول
الصفحه ١٢٩ : وبين ما قرب. فيجب التعلّم
قبل تحقّق الشرط أو الوقت إذا كان المكلّف يعلم من نفسه ، بأنّه لا يتمكّن من
الصفحه ١٦١ : في مسائلهما ، بأن يقلّد أحدهما في
مسألة والآخر في مسألة أُخرى ، بل يجوز التبعيض في التقليد في أجزا
الصفحه ٤٢ : المسلمين. وذلك أنّ الصلاة ستر وكفّارة للذنوب ، وليس يمكن
الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر