البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٨٦/١ الصفحه ٥٢ : والرجل لامرأته ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيّراً (١).
وخبر أبي بصير.
قال : لا بأس
بشهادة الضيف إذا
الصفحه ٦٢ : (عليهالسلام) عن شهادة من يلعب بالحمام؟ قال : لا بأس إذا كان لا
يعرف بالفسق.
فالظاهر عدم
كون اللعب بالحمام في
الصفحه ٦٩ : ) كبيراً وصغيراً وكذلك خبر علاء بن
سيابة في شهادة من يلعب بالحمام (لا بأس إذا كان لا يعرف بالفسق) الكبير
الصفحه ٩٣ :
وخبر : من يلعب بالحمام لا بأس إذا كان لا يعرف بالفسق ، وإطلاق خبر علقمة
: فمن لم تره بعينك يرتكب
الصفحه ١٣٠ : لا بأس به ١ : ٥٦٠ ، البحار ٢ :
٢٩.
(٣) التنقيح ١ : ٢٩٦.
الصفحه ١٤٣ : من
التشريع المحرّم.
نعم لا بأس أن
يأتي بها برجاء المطلوبية.
وقيل : إنّما
يجب التقليد فيما كان
الصفحه ١٠٠ : .
وكذلك معنى
الصون هو ستر العيوب وحسن الظاهر في موثّقة أبي بصير عن الصادق (عليهالسلام) ، قال : لا بأس
الصفحه ٢٧٧ : (عليهالسلام) : إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس (١).
هذا ، وأمّا
بعد موت المجتهد إنّما يقال
الصفحه ٥٣ : بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.
وخبر يونس بن
عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله
الصفحه ٣٤٨ : أعلم وإلّا فقد عرفت عدم البأس بالرجوع إلى المساوي.
وقال الإمام
الخميني : إلّا إذا كان فتواه أوفق
الصفحه ٣٧٤ :
لا
مطلقاً.
__________________
أقول : لقد مرّ
تكراراً ومراراً بحث الأعلمية ، وأنّ الأعلميّة
الصفحه ٤٢ : عليهن ، وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا
يتخلّف عن جماعتهم في مصلّاهم إلّا من علّة ، فإذا
الصفحه ٢٥٦ : والبروجردي والخميني والشيرازي : لا إشكال فيه.
وقال الشيخ
الحائري : لا أرى وجهاً لهذا الإشكال.
وقال السيّد
الصفحه ٦٤ :
فمن الأخبار :
خبر عليّ بن راشد عن أبي جعفر (عليهالسلام).
قال : لا تصلّ
إلّا خلف من تثق بدينه
الصفحه ٩٦ :
عرفاً لا يعدّ من أهل الاستقامة ، وربما يناقش أنّ المراد من الاستقامة
باعتبار مناسبة الحكم