البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٣/١ الصفحه ٥٢ : بالملازمة أو الترادف ، كخبر عمّار بن مروان عن أبي عبد الله (عليهالسلام).
في الرجل يشهد
لابنه والابن لأبيه
الصفحه ٢٣٧ : ما للنبيّ والوصيّ (عليهماالسلام).
والمختار أنّ
لهما الولاية العامة ، إلّا أنّه ما ورد عنهما في
الصفحه ٢٣٨ : ، فإنّ لهما خصائص ليس لغيرهما ،
كما ذكر العلّامة الحلّي في مقدّمات النكاح من التذكرة ستّين خصيصة للنبيّ
الصفحه ٢١٨ :
وأمّا المقام الثاني : في حرمة قضاء من ليس له أهلية للقضاء.
فيقع الكلام
فيه تارةً باعتبار أصل
الصفحه ٢٢٠ : في قوله تعالى (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ
مِنْ أَنْفُسِهِمْ)(١) ، وقوله تعالى (وَما
الصفحه ٢٤٦ :
العالم بالقضاء العادل في المسلمين للنبيّ أو وصيّ نبيّ) ومن الظاهر أنّ الفاسق لا
يسمح أن يكون وصيّ نبيّ
الصفحه ٩٠ : ، كما في سيرة النبيّ (صلىاللهعليهوآله) مع أهل بيته وتقبيل يد فاطمة الزهراء (سلام الله عليها)
وحمل
الصفحه ٢٤٠ : ء في الأخبار لا سيّما في
صحيح سليمان بن خالد أنّ القضاء من المناصب الإلهية المختصّة بالنبيّ أو الوصيّ
الصفحه ٢١٩ : بالنبيّ أو الوصيّ (عليهماالسلام) ، ولمّا لم يمكن أن يتصدّوا القضاء في كلّ البلاد
الإسلامية ، فالمراد من
الصفحه ٣٦٣ : الذي يبحث فيه
أُصول الدين هو الله سبحانه وأفعاله ، ومنها نصب الإمام كنصب النبيّ فتكون الإمامة
كالنبوّة
الصفحه ٣٦٢ : الاجتهاد في أُصول الدين خرج عن ربقة الإيمان أو الإسلام ويحكم عليه
بالكفر ، مع أنّه في سيرة النبيّ لم يشاهد
الصفحه ٣٧٦ : ما
للنبيّ من الولاية العامّة على أُمور المسلمين حتّى على أنفسهم إذا اقتضت الضرورة
في مقام الحكومة
الصفحه ٥٦ :
يكن المعنى الذي ذكروه في عدالة الشاهد وإمام الجماعة ، كما لم يكن في عصر النبيّ
والأئمة بهذا النحو
الصفحه ٢٤٥ : .
الرابع :
النصوص باعتبارها في الشاهد فبالأولوية في القاضي ، وكذلك في قوله (عليهالسلام) (أعدلهما) ، فيوحي
الصفحه ١٠٩ : لاعتقاده بعدالته فهي بحكم الشهادة القولية ، وإلّا فمجرّد الصلاة
خلفه لا يكفي في إثبات عدالته ، فربما يصلّى