البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٨٦/٧٦ الصفحه ١٧٧ :
وقال السيّد
الخوئي : لا إشكال فيه إذ لا أثر للتقييد في أمثال المقام.
وقال السيّد
الشيرازي
الصفحه ٢٠٠ :
بالفرائض المشكوك فواتها في الوقت ، فيلزمه الإتيان بمقدار يقطع معه بفراغ ذمّته.
وأُجيب عنه :
إنّ القضاء لا
الصفحه ٢٠١ : فيلزم الاشتغال حينئذٍ.
ومقتضى ذلك
لزوم القضاء بمقدار يتيقّن معه بفراغ الذمّة وهذا لا يعني الاكتفا
الصفحه ٢٢٠ : أنفسهم ، فلا ولاية لبعضهم على بعض إلّا بولاية من الله سبحانه ، ومن هو منصوب
من قبله ، فلله الولاية
الصفحه ٢٢٧ : على
الاستدلال بعدم ثبوت الإجماع التعبّدي ، وأنّ الروايات ناظرة إلى عدم المراجعة إلى
قضاة العامة لا
الصفحه ٢٣٣ :
عليه ذلك ، وإذا لم ينحصر فيحرم عليه الترافع ، ولكن لا ملازمة بين حرمة الترافع
وبين جواز التصرّف في ماله
الصفحه ٢٦٣ : نقل إباحة الواجب أو الحرام مثلاً ، وفي غير
الإلزامي لا يجب عليه الإعلام إلّا إذا طرأ عليه بعض العناوين
الصفحه ٢٦٥ : (قدسسره):
مسألة
٤٩ ـ إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد
الطرفين بقصد
الصفحه ٢٦٦ : مسألة حرمة قطع الصلاة باعتبار
عموم لا تبطلوا أعمالكم ، وعدم الحرمة. وذهب المشهور إلى الأوّل وحينئذٍ لو
الصفحه ٢٨٣ : موجوداً فلا يجوز بيعه ولا
أكله وهكذا.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (لا يجب عليه إعادة) ، قال
الصفحه ٢٩٩ : الأجير والواجب عليه فيها هو رعاية تقليد نفسه لا الميّت على
الأقوى كسائر النوّاب عنه ، نعم الأحوط رعاية
الصفحه ٣٠٠ :
والمشتري مثلاً مقلّداً لمن يقول بالبطلان لا يصحّ البيع بالنسبة إلى البائع أيضاً
لأنّه متقوّم بطرفين فاللازم
الصفحه ٣٠٣ :
المشتري في المثمن والمبيع لأنّه لا يزال في ملك البائع بنظره لبطلان العقد
عنده ، كما يكون هذا
الصفحه ٣١٩ : ) وغيرهما ، وربما يدّعي إجماعهم عليه أيضاً.
وفي قوله : (وإن
كان أحوط) ، قال السيّد الخوانساري : لا يترك
الصفحه ٣٣٤ :
ومنها
التفصيل بين فتوى الثالث بالرجوع إلى الأعلم وعدمه فإطلاق ما أفاده لا يخلو عن
تأمّل