البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٨٦/٤٦ الصفحه ٢٩٦ : الكلام في الوصاية فهي استنابة عن الموصي بعد الموت فيأتي الوصي بحسب نظر
الميّت لا نظر الموصي ولا بنظره
الصفحه ٢٩٧ : موكّله وإن لا
يجدي في حقّه ظاهراً ، نعم في عمل الوصي تجدي في الحكم بتفريغ ذمّة الميّت كما أنّ
عمل الوكيل
الصفحه ٣٠٤ : : الظاهر الصحّة بالنسبة إليه ، والتعليل المزبور عليل.
وقال الإمام
الخميني : لا يبعد صحّته بالنسبة إليه
الصفحه ٣١٧ :
في
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (لا يجب على الناقل) ، قال : لعدم التسبيب والإغراء.
وفي
قوله
الصفحه ٣٤٠ : عدم كفايته.
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : تقدّم كفاية الالتزام ، ولكن لا يترتّب أثر عدم جواز العدول إلّا
الصفحه ٣٧٣ : اليزدي (قدسسره) :
مسألة
٦٨ ـ لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلّا في التقليد ، وأمّا
الصفحه ٣٧٩ : ):
مسألة
٦٩ ـ إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب إعلام المقلّدين أم لا؟ فيه تفصيل فإن كان
الفتوى السابقة موافقة
الصفحه ٣٨٤ : فحيث لا يجب فيها الفحص للإجماع ، كما لا يجري فيها المحاذير الأُخرى ،
فيجوز للمقلّد العامي حينئذٍ أن
الصفحه ٣٨٦ : (قدسسره) :
مسألة
٧١ ـ المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقاً به في
فتواه
الصفحه ١٣ :
معرفة الموقف وتعقّله تعقّلاً سليماً تجاه كلّ ما يجري إمامه ، لا سيّما
إذا كان معنيّاً بما يجري من
الصفحه ٢٤ :
الاجتناب لا يستلزم الاجتناب الفعلي ، وترك المعصية أو الكبيرة لا يستلزم
أن يكون عن ملكة.
الثاني
الصفحه ٤٥ : ، وليكون على رواية الحديث سنداً معنعناً ، لا لأنّهم من
المصنّفين حتّى يحتاج في صحّة رواياتهم إلى توثيقهم
الصفحه ٤٨ : ، وهذا المعنى لا يصدق في حقّ ابن أبي يعفور ومن في زمانه ،
فقد اشتهر الاصطلاح العلمي لمعنى العدالة بعد ذلك
الصفحه ٥١ : الفارق بين
المؤمن والكافر. كما أنّ من ترك الجماعة لا يكون ساتراً لعيوبه بل يلزمه الإظهار
كما من لم يحضر
الصفحه ٦٧ :
ولا سيّما في مجامع الناس من العيوب ، وكيف لا؟ فإنّ معصية الله وإن لم
يتوعّد عليه بالنار في الكتاب