البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٨٦/٣١ الصفحه ٥٤ : ، والراضي عن أفعاله هو الغير ، ومعنى كونه صالحاً أن لا يكون
فاسد العمل ولا مفسداً به ، فهو أيضاً من صفات
الصفحه ٥٥ : بسهولة وبساطة ، والعفيف هو الذي له ملكة العفّة والحياء
من الله ومن الناس ، فيمتنع عمّا لا يحلّ وما لا
الصفحه ٥٩ : يكشف عن زوال العدالة الشرعية لا الطبيعية العرفية التي هي بمعنى الملكة.
فلو صدر ذنب من عادل ، فإمّا أن
الصفحه ٧١ :
الخوئي (قدسسره) (١) : بأنّ ما أفاده لا يرجع إلى محصّل ، وذلك لأنّ العدالة
بمفهومها أمر يعرفه كلّ عارف
الصفحه ٨٣ : مقرون بالمانع
عن تأثيرها في العقوبة ، فلا محالة لا يؤثّر في العقوبة حتّى يحتاج إلى التوبة في
رفعها. وعلى
الصفحه ٨٥ : الكبائر لا يكون مرتضى؟ فقال : يا أبا أحمد
، ما من مؤمن يذنب ذنباً إلّا ساية ذلك وندم عليه ، وقد قال رسول
الصفحه ١٣١ : مجال للبراءة العقلية مع الاحتمال ، وأمّا البراءة الشرعية
المبتنية على قوله (رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون
الصفحه ١٧٤ : الخلاف
، وهي أيضاً ليست مورداً للتقييد ، فإنّ الجزئي الخارجي والموجود الشخصي لا إطلاق
له حتّى يكون قابلاً
الصفحه ١٩٧ : تكن أعماله عن حجّة. فيلزمه الإعادة أو القضاء.
وربما يقال في
مثل الصلاة لا تعاد إلّا من خمس ، كما ورد
الصفحه ٢٢٢ :
كي لا يلزم اللغو.
وقيل في جواب
الاستدلال بها : إنّ الخطاب فيها لمن عنده الأمانة لا مطلق الناس
الصفحه ٢٢٤ :
يتّضح بما مرّ ، من بيان وجوب العدل لا بيان صفات الحاكم ، وغير ذلك.
فما يستدلّ
بالآيات إمّا لا
الصفحه ٢٢٥ : إلى غيرهم مطلقاً.
وأُجيب عنه :
إنّ قوله (ليس هو ذاك) إشارة إلى ما لا إشارة له في الحديث ، فربما يكون
الصفحه ٢٣٧ :
أمّا المقام الأوّل :
قد يقال بجواز
نصب الفقيه العامي لتولّي القضاء مستدلّين بعموم أدلّة ولاية
الصفحه ٢٨٥ :
المستفتي على طبق فتوى الميّت في زمان حياته لحجّية قوله ، وعروض الموت لا
يسقطه عن الحجّية ، فالموت
الصفحه ٢٩٠ : بالنسبة إلى أجزائها وشرائطها
الغير الركنيّة ، وأمّا بالنسبة إليها فيمكن المصير إلى الإجزاء من جهة عموم (لا