البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٣/٣١ الصفحه ٨٨ :
المقام السادس
في المروّة لغةً واصطلاحاً
ذهب العلّامة
الحلّي وجمع من المتأخّرين إلى اعتبار
الصفحه ٢٩٠ :
آراء الأعلام :
في قوله : (من
يكتفي بالمرّة مثلاً) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : الأقوى بالنظر إلى
الصفحه ٣١٧ :
في
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (لا يجب على الناقل) ، قال : لعدم التسبيب والإغراء.
وفي
قوله
الصفحه ٣٥٩ :
فلا
يجري في أُصول الدين ، وفي مسائل أُصول الفقه ، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو
الصرف ونحوهما
الصفحه ٧٠ :
في المقام ، فلا صغيرة مع الإصرار كما سيأتي تفصيله.
وذهب المحقّق
الهمداني إلى القول بالتفصيل بعد
الصفحه ١٤٤ :
مضافاً إلى أنّ
سيرة المتشرّعة الملتزمين بالتقليد في الأحكام إلزامية قائمة على عدم مثل هذا
التقليد
الصفحه ٣٧٧ :
الإمام (عليهالسلام) كذلك لم يرد في خبر وأثر.
وقوله لم يلتزم
الأصحاب بالأعلمية المطلقة في تلك
الصفحه ٣٥ :
الأوّل : الشكّ
في اعتبار الملكة في العدالة من الشكّ في المفهوم سعةً وضيقاً ، ولا بدّ فيه من
الأخذ
الصفحه ١٧٣ :
لم يدخل على الفرض ، وهذا معنى ما قصد لم يقع ، وما وقع لم يقصد ، فيكون
باطلاً كما في المعاملات
الصفحه ١٨١ :
ويونس بن عبد الرحمن وزكريا بن آدم وغيرهم ، فإنّها تدلّ على حجّية قولهم
في جواب الاستفتاء والسماع
الصفحه ٢٠٨ :
وجاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (وجب الفحص) ، قال : إذا سرى الشكّ إلى جامعيّته لها من
الصفحه ٢٤٤ :
الشخصي.
وفي
قوله : (المفيد للعلم) ، قال : بل الاطمئنان وقد مرّ بالنسبة إلى الشياع ما له نفع
في
الصفحه ٣٦٨ : وغيرهم.
كما أنّ أدلّة
التقليد منصرفة عن المجتهد الذي تبع غيره ولو في مسألة لغوية.
ولو شكّ في
حجّية
الصفحه ٣٧٠ :
اللغة فيها سعةً وضيقاً كالكنز هل هو مطلق المال المذخور تحت الأرض أو خصوص
الذهب والفضّة.
فقيل
الصفحه ٣٧٣ :
(المسألة الثامنة والستّون في العروة)
هل يعتبر الأعلميّة
في الولاية على الأيتام؟
قال المحقّق