البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٨٦/١٩٦ الصفحه ٨٨ : العدل :
هو الذي لا يخلّ بواجب ولا يرتكب قبيحاً. وربما يقال اعتبارها عن الكلّ وإن لم
يصرّح بها.
ثمّ
الصفحه ٩٢ : قبول شهادة المجتنب عنها مطلقاً وإن ارتكب ما
ينافي المروّة. وكذا في رواية : لا يعرفون بالزور أُجيزت
الصفحه ٩٥ : يعدّ منقصة في الشرع محلّ تأمّل ، ألا
ترى أنّه إذا قال المولى لا تتعرّض لعيوب الناس فهل يقبل دعوى
الصفحه ٩٩ : لله سبحانه ، ولو لا ذلك لما علم عدالته. فيكفي حسن الظاهر كما يشهد بذلك
الأخبار المتعاضدة بعضها مع بعض
الصفحه ١٠٣ : ، وأُجيب عنه بحمل
المطلقات منها على المقيّدات حتّى ينتهي إلى ما لا مقيّد له ، والظاهر أنّ الجامع
لحسن
الصفحه ١٠٨ :
المخبر بالإخبار الفعلي بالصدق والكذب اللذين من خواصّ الخبر. كما لا فرق عند
العقلاء بينهما من حيث إفادتهما
الصفحه ١١١ : .
وفي قوله : (بشهادة
عدلين) ،
قال السيّد
الخوئي : تقدّم أنّه لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق
الصفحه ١١٥ : أنّ المطلق لا بدّ من ثبوته في مراتب الإطلاق ، والمفروض
أنّ رأي الفقيه العادل هو مورد الأمر بالعمل
الصفحه ١٢٠ :
نحن فيه فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر. وحرف (أو) العاطفة للتقسيم لا
للترديد.
والقاصر
المعذور
الصفحه ١٢٧ : بحيث لا يتحقّق الواجب في
الصفحه ١٣٤ : : بوجوب عقلي بإحدى الملاكات كوجوب شكر المنعم أو لزوم
دفع الضرر المحتمل أو غيرهما ، ولكن ذلك حيث لا يجوز
الصفحه ١٤٠ :
وقال السيّد الخوانساري : بل لا يبعد في صورة عدم اطمئنان الصحّة لو أتى به
رجاءً وطابق الواقع
الصفحه ١٤٥ :
الخوانساري : لا دليل على الوجوب إذا علم بعدم الوجوب والحرمة.
الصفحه ١٤٧ : العبادة لا يعتبر فيها إلّا الإتيان بالعمل
مضافاً به إلى الله سبحانه ، وهذا أمر يتحقّق عند الإتيان بالعمل
الصفحه ١٥٠ : يبلغكم عن حيّ ، فإن بلغكم عن الحيّ فخذوا بقوله ، قال
: ثمّ قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : إنّا والله لا