الصفحه ٣٢٧ :
(المسألة الستّون في العروة)
حكم عروض مسألة لا
يعلم حكمها
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٣٣١ : إمكانه.
وقال السيّد
الخميني : لا يجب مع إمكان الاحتياط ، بل مطلقاً إذا لم يكن محذور في العمل ، غاية
الصفحه ٣٤٤ :
تابع لما يفهمه الفقيه بعقله لا باعتبار الأدلّة الشرعية ، وعقله حجّة عليه
لا على مقلّديه ، وبهذا
الصفحه ٣٥١ : ، لا على نحو الاستقلال حتّى يلزم البطلان.
نعم إذا لزم
القول بالتبعيض العلم التفصيلي بالبطلان فإنّه لا
الصفحه ٣٥٩ : خمر أو خلّ مثلاً وقال المجتهد أنّه خمر لا
يجوز له تقليده ، نعم من حيث أنّه مخبر عادل يقبل قوله كما في
الصفحه ٣٦٠ : ، وإنّ القدر المتيقّن من الحوادث الواقعة في التوقيع المبارك هو أحكامها
لا نفس الحوادث.
وهناك موارد لا
الصفحه ٣٦٦ : ء.
وقيل : لا
محذور في تقليد المجتهد في مسألة من مسائل أُصول الفقه ، إذا تمّ عنده باقي
المقدّمات وكان
الصفحه ٣٧٠ : : لا يصحّ
فيه التقليد ، ولكن قد يقال بوقوع الإشكال في الاجتهاد فيها ، فإنّ اجتهاد من لا
يكون متخصّصاً
الصفحه ٣٧١ :
آراء الأعلام :
في قوله : (وفي
مسائل أُصول الفقه) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : لا فرق في مرجعيّة
الصفحه ٣٧٢ : الأدلّة الشرعيّة في تعيّن مراد الشارع منها ، فإنّ التقليد أو الاحتياط واجب
فيها على العامي. نعم لا يجري
الصفحه ٣٧٥ : التصرّف في الأموال والأنفس والأعراض.
الثاني : يجري
فيه أصالة البراءة كما في صلاة الميّت الذي لا وليّ له
الصفحه ٣٨٧ : لو كان مستنداً إلى فقيه جامع للشرائط ، فلو
كان فاقداً لواحد منها أو كان مجهول الحال ، فإنّه لا يتمّ
الصفحه ٤٠٦ : ................................................. ٤٣٦
الشرط العاشر ـ أن لا يكون متولّداً من الزنا (طهارة
المولد) ................... ٤٣٧
وجوه