البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٨٦/١٣٦ الصفحه ٢٠٧ : قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أو لا؟ وجب عليه الفحص ، إذا
سرى الشكّ إلى جامعيّته من أوّل
الصفحه ٢١٨ : لم يكن أهلاً للقضاء ، فمن شكّ في مأذونيّته لا يجوز
له تصدّي القضاء.
ومن الأدلّة :
الأخبار الدالّة
الصفحه ٢١٩ : منصوباً من قبلهم بنصب عام أو خاص ،
وغير المنصوب لا أهليّة له فيحرم ذلك عليه.
فلم يثبت ولاية
القضاء لغير
الصفحه ٢٢٣ : ء اليهود والنصارى بأنّهم لا يحكمون بما
أنزل الله سبحانه ، ثمّ الآيات بصدد بيان حرمة الحكم بغير ما أنزل الله
الصفحه ٢٣٢ : الدين والميراث ، وللمقابلة بين الدين والميراث لا يبعد أن يكون المراد
من الميراث هو العين ، فيكون قسيماً
الصفحه ٢٣٤ :
بلا وجه شرعي أو ما هو خبيث الذات من المحرّمات كالخمر ، والعين الشخصي لا
ينطبق عليه العنوانان وإن
الصفحه ٢٤١ : الأوصاف الواردة في
الروايات.
فلا يحقّ
للعامي أن يتصدّى منصب القضاء لا أصالةً في عرض الفقيه ، ولا تبعاً
الصفحه ٢٤٢ : .
وقال السيّد
الگلپايگاني : إن لم يكن المأخوذ عين ماله ، وإلّا فالظاهر أنّ الحرام هو الأخذ
بحكمه ، لا
الصفحه ٢٤٥ : ارتكب إثماً لا يعدّ من
الركون إلى الظالم.
والوجه عند
السيّد اليزدي أولوية مرتبة القضاء على ولاية
الصفحه ٢٥٢ : بالصحّة أيضاً ، أو لا بدّ من تقليد
صحيح بالرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط؟
اختلف الأصحاب
في ذلك على
الصفحه ٢٦٨ : ، وإلّا فهو المتعيّن عليه.
وفي قوله : (بقصد)
،
قال السيّد
الحكيم : أو لا بقصده.
وفي قوله : (مطابقاً
الصفحه ٢٧٠ : الأعلم يجب عليه أن يحتاط في أعماله
، فإنّه لا طريق للخلاص إلّا بذلك ، والمراد من الاحتياط هو الواقعي إن
الصفحه ٢٧٤ : عنه
بالوكالة.
والأُمور
الحسبيّة كالأوقاف العامّة وأموال القصّر الذين لا وصيّ لهم ومَن كان غائباً ولم
الصفحه ٢٧٥ : الحكومية
لا تزول بموت الناصب إلّا بعزله ، فتكون مثل حكم الحاكم لا ينقض بموته ، وعند
الشكّ في رافعية ذلك
الصفحه ٢٧٨ :
المجتهد الحيّ.
وقال الشيخ
الحائري : لا يخلو عن إشكال.
وقال السيّد
الخوانساري : في صحّة النصب