البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٥٣/٣١ الصفحه ١٧٦ : وكان من قلّده هو الأفضل ، أمّا التقييد فلا أثر له
في باب التقليد ، خصوصاً على القول بالطريقيّة المحضة
الصفحه ١٧٧ : لتحقّق
القربة والمطابقة أي مطابقة العمل للطريق.
الصفحه ١٨٠ : بالشياع فإن أغمض عمّا أشرنا إليه سابقاً في الشياعات فهو طريق خامس
للعلم بالفتوى
الصفحه ١٩٠ : أحكام إلزامية في
الشريعة ولا طريق إلى امتثالها غير العمل بفتوى الأعلم وهو مردّد بين شخصين أو أكثر
، وحيث
الصفحه ٢٢٩ : من حقّه المال المترافع عليه مثلاً ، ولكن
بما أنّه حصل عليه من طريق من لم يكن أهلاً للقضاء فإنّه
الصفحه ٢٤٧ : .
٣ ـ والاطمئنان
بالعدالة ولو من طريق حسن الظاهر المفيد للوثوق نوعاً.
٤ ـ والشياع
المفيد للعلم بل للاطمئنان
الصفحه ٢٤٨ : الطريق إليها تعبّداً ولو لم يفد الاطمئنان على ما
يستفاد من روايات الباب.
وقال الإمام
الخميني : قد مرّ
الصفحه ٢٥٤ : إشكال فيه بعد البناء على ثبوت طريقية فتوى الأعلم دون
غيرها.
__________________
(١) الغاية القصوى لمن
الصفحه ٢٧٠ : الأعلم يجب عليه أن يحتاط في أعماله
، فإنّه لا طريق للخلاص إلّا بذلك ، والمراد من الاحتياط هو الواقعي إن
الصفحه ٢٨٦ : ء ، ومنهم من فصّل بين القول بأنّ الأمارات قد جعلت
على نحو السببيّة فقال بالأجزاء ، أو جعلت على نحو الطريقية
الصفحه ٢٨٧ :
المعتبر من الأمارات المعتبرة ، وحينئذٍ إذا قيل بالسببيّة فيقال بالإجزاء
، وإن قيل بالطريقية وأنّ
الصفحه ٣١٥ : الأخبار الواردة في المقام كذيل المقبول
وصحيحتي أبي خديجة.
وفرق بين حجّية
الفتوى وخبر الثقة فهي طريقية
الصفحه ٣١٩ : .
وقال السيّد
الگلپايگاني : لا يترك لا سيّما في الطريق المنحصر عادةً ، مثل المتصدّي المنحصر
لنقل الفتوى
الصفحه ٣٢٩ : الاحتياط أمر متيسّر ، فلا طريق إلّا العمل بالظنّ ، ويكون حجّة من باب
الحكومة أو الكشف على الاختلاف في تقريب
الصفحه ٣٣٢ : بالظنّ
الحاصل من الأسباب المعمول بها في طريق الاستنباط مطلقاً.
وفي قوله : (فعليه
الإعادة أو القضا