البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٦/١ الصفحه ٤٦ : الكشّي وفهرستي النجاشي والشيخ ، وعدم التعرّض لراوٍ في كتبهم لا يدلّ على
عدم الاعتناء برواياته ، لعدم
الصفحه ١٤٠ :
وقال السيّد الخوانساري : بل لا يبعد في صورة عدم اطمئنان الصحّة لو أتى به
رجاءً وطابق الواقع
الصفحه ١٤٧ :
وإلّا
فيجب عليه الاجتهاد أو التقليد ومع العجز عنهما يأتي به رجاء كما في المتن
الصفحه ١٠٠ : الوليد ، كالفضل ومن تأخّر عنه كالكشّي وابن نوح والنجاشي. مع أنّ رواية
عليّ بن إبراهيم عنه تدلّ على ثبوت
الصفحه ١٥ : على ترك المحرّمات وإتيان الواجبات المنبعثة عن الرادع الإلهي
والخوف منه سبحانه أو رجاء مثوباته.
١٥
الصفحه ١٦ : مستمرّةً على ترك
المحرّمات وإتيان الواجبات ، المنبعثة على الرادع الإلهي والخوف منه سبحانه أو
رجاء مثوباته
الصفحه ٣١ :
المكلّف لا يكون مستقيماً بذلك في الجادّة ، ولا سالكاً لها بداعي الخوف أو
رجاء الثواب.
وبعبارة
الصفحه ١٣٢ : ء الأعلام :
في قوله : (لكن
علم إجمالاً) ،
قال السيّد
الخوانساري : ولو لم يعلم إجمالاً أيضاً وأتى رجا
الصفحه ١٣٣ :
بعيدة لو أتى بالعمل مع الرجاء في حال عدم الاطمئنان وطابق الواقع.
(المسألة الثامنة
والعشرون في العروة
الصفحه ١٣٤ : : بل الأقوى صحّة عمله في صورة احتمال الابتلاء أيضاً بل
الصحّة غير بعيدة لو أتى بالعمل مع الرجاء في حال
الصفحه ١٣٧ : ومخالفته. فمن
بنى على أحد طرفي الشكّ وأتمّ صلاته رجاءً وكان مطابقاً للواقع صحّ عمله ، ولو لم
يطمئنّ من نفسه
الصفحه ١٤٤ : ) ،
قال السيّد
الفيروزآبادي : في غير المعلومات منها ، ويكفي قصد الرجاء مع العلم بعدم الحرمة في
المستحبّات.
الصفحه ١٤٦ : به ، لاحتمال كونه مطلوباً ورجاء الثواب ، وإذا علم
أنّه ليس بواجب ولم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح
الصفحه ٢٦٥ : ) ، قال : رجاءً لا بنحو التشريع لو لم يمكن الاحتياط
وإلّا فيحتاط ثمّ لو بنى بحكم العقل على أحد المحتملين
الصفحه ٢٦٦ : وجوب
السورة مع العلم بأنّها لا تضرّ بالصلاة إذا أتى بها بقصد القربة رجاءً ، فالظاهر
تعيّن الأخذ بما هو