البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٩٣/١٦ الصفحه ٧٤ : إلى الكبائر والصغائر ، وقد حكي عن شيخ الطائفة في
المبسوط والتبيان والعدّة عدم كون المعصية على نحوين
الصفحه ١١٦ :
الشيخ عن كتب محمّد بن علي الشلمغاني ابن أبي العذافر الذي ورد اللعن فيه
لغلوّه وانحرافه ، فقال
الصفحه ١٩٢ : .
وفي قوله : (ولم
يمكن التعيين) ،
قال الشيخ
النائيني : إذا كانت أعلميّة أحدهما محتملة دون الآخر تعيّن
الصفحه ٣١٢ :
الشيرازي : مطلقاً ، نعم الأحوط له الرجوع إلى الأعلم مطلقاً.
وفي قوله : (إلّا
إذا كان) ، قال الشيخ آقا ضيا
الصفحه ٣٥٢ : أحكام العمل الواحد) ،
قال الشيخ
الحائري : لا يجوز له الاكتفاء بالعمل الذي يحكم ببطلانه كلّ منهما ، كما
الصفحه ٣٧٢ :
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : العرفيّة كالغناء والصعيد والكعب وأمثالها ممّا يلزم الرجوع فيها
إلى
الصفحه ٥٧ : ، بل كما قال الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري (قدسسره) : إنّ المعتبر في العدالة هو الحالة التي يجد الإنسان
الصفحه ٧٩ : المصلحة في إبهامها اجتناب المعاصي
كلّها مخافة الوقوع فيها.
وذهب بعض
الأعلام كالشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري
الصفحه ٨٨ :
عند شيخ الطائفة أيضاً في تفسيره العدالة بمن كان عدلاً في دينه وفي مروّته وعدلاً
في أحكامه. وربما
الصفحه ١١٤ : كافراً أو مجنوناً أو
عامّياً.
كما صرّح بذلك
الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري (قدسسره) كما حكى ذلك عن
الصفحه ١٣٧ : أنّه لا يبتلى بالشكّ والسهو.
تنبيه :
حكي عن الشيخ
الأعظم الشيخ الأنصاري في رسالته العملية : الحكم
الصفحه ١٣٨ : بوجوب
نفسي تهيّئي (١).
وقال بعض
الأعلام : إنّ الشيخ لا يلتزم بالوجوب النفسي في التعلّم ، وإنّما يراه
الصفحه ١٤٠ : .
وفي قوله : (صحّ
عمله) ،
قال الشيخ
الجواهري : يصحّ أيضاً مع العلم بالابتلاء غالباً إذا أتى بوظيفة
الصفحه ١٦١ : الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري (قدسسره) بأنّ موضوع التخيير في الخبرين المتعارضين هو المتحيّر
، ولا تحيّر
الصفحه ٢٠٢ : ، فيأتي بالقدر المتيقّن وإن كان الأحوط
الإتيان بمقدار يقطع معه بالبراءة.
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : إذا