البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٢/١٣٦ الصفحه ٢٧٩ :
(المسألة الثانية والخمسون في العروة)
حكم من بقي على تقليد
الميّت من دون تقليد الحيّ
قال
الصفحه ٢٨٢ :
المسألة الثلاثون في المنهاج
قال
سيّدنا المرعشي (قدسسره):
٣٠
ـ وإذا قلّد من يكتفي بالمرّة في
الصفحه ٢٨٧ :
المعتبر من الأمارات المعتبرة ، وحينئذٍ إذا قيل بالسببيّة فيقال بالإجزاء
، وإن قيل بالطريقية وأنّ
الصفحه ٢٨٨ : الثاني ،
إلّا أنّه من الإجماع المنقول ، وأنّه من الظنّ المطلق وليس بحجّة ، كما أنّه
معارض بدعوى الإجماع
الصفحه ٢٩٠ :
آراء الأعلام :
في قوله : (من
يكتفي بالمرّة مثلاً) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : الأقوى بالنظر إلى
الصفحه ٣٠١ : تحقّق قصد الإنشاء المعاملي من الذاهب إلى الفساد (١).
__________________
أقول : من
الفروع التي تعرّض
الصفحه ٣٠٢ : البطلان
وبين كونه مظنوناً بالظنّ الاجتهادي فلا تبطل ، أو التفصيل بين من يوجد قائل بصحّة
العقد فيصحّ وبين
الصفحه ٣٠٨ : غير الأعلم مع
التمكّن منه وذهب المشهور إلى اختيار الأعلم مع التمكّن منه أو مطلقاً.
واستدلّ لعدم
الصفحه ٣١٠ :
منه نادر
كالمعدوم ، والمنقول منه من الظنّ المطلق وليس بحجّة ، كما أنّه في المسألة
المتأخّرة
الصفحه ٣١١ : ، فهو غير معلوم ، إلّا أنّ المراد من كون الحقّ له لا ثبوته ، بل
له طرح الدعوى وتركها وبمثل هذا يعرف
الصفحه ٣٢٤ : فيه الترجيح ، وإلّا التخيير أو التساقط على اختلاف
المباني.
هذا فيما إذا
كان التعارض بين فردين من سنخ
الصفحه ٣٢٥ : يقدّم المتأخّر ، وإلّا فيقدّم
الأضبط من الكتابة والنقل ، ولا عمومية في أضبطيّة الكتابة.
والملاك في
الصفحه ٣٢٩ : الاحتياط ، نعم إذا تمكّن من الاحتياط تعيّن من باب تعيّن
الامتثال الإجمالي عند عدم التمكّن من الامتثال
الصفحه ٣٣٥ : عدم جواز التقليد الابتدائي عن الميّت هو الإجماع ، وبما أنّه دليل لبّي
فالقدر المتيقّن منه ما كان
الصفحه ٣٣٩ :
وفي
قوله : (يجوز له البقاء) ، قال : في التفريع إشكال فالأقوى جواز البقاء فيما عمل
به من آرائه