الصفحه ٢٤٤ :
الشخصي.
وفي
قوله : (المفيد للعلم) ، قال : بل الاطمئنان وقد مرّ بالنسبة إلى الشياع ما له نفع
في
الصفحه ٣٦٨ : وغيرهم.
كما أنّ أدلّة
التقليد منصرفة عن المجتهد الذي تبع غيره ولو في مسألة لغوية.
ولو شكّ في
حجّية
الصفحه ٣٧٠ :
اللغة فيها سعةً وضيقاً كالكنز هل هو مطلق المال المذخور تحت الأرض أو خصوص
الذهب والفضّة.
فقيل
الصفحه ٣٧٣ :
(المسألة الثامنة والستّون في العروة)
هل يعتبر الأعلميّة
في الولاية على الأيتام؟
قال المحقّق
الصفحه ١٦٣ :
عمله في نظر كلا المجتهدين فلا يجوز التبعيض للعلم بمخالفة الواقع ، وإلّا
فيقال بالجواز أيضاً
الصفحه ٣٢٣ :
بالتساقط في صورتين ، وهما :
١ ـ تعارض
الناقلين في نقل الفتوى.
٢ ـ تعارض
البيّنتين.
وبترجيح
الصفحه ٣٥٠ :
وفي
قوله : (كما يجوز له) ، قال : الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم جواز التبعيض في العمل
الواحد إذا كان
الصفحه ٣٧١ :
آراء الأعلام :
في قوله : (وفي
مسائل أُصول الفقه) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : لا فرق في مرجعيّة
الصفحه ٣٠ :
مستقيم في الخروج عن عهدة التكاليف المتوجّهة إليه ، وحيث أنّ الشارع يراه
مستقيماً في جادّة الشرع
الصفحه ٣٣ :
والضعف ، فأعلاها ما في المعصوم وهي العصمة الذاتية ، وأدناها ما يشترط في
إمامة الجماعة ، ومن
الصفحه ٢٠٩ : ، وأمّا السابقة كما مرّ في المسألة السابقة من العلم
بمطابقة الواقع أو ما بحكمه وعدم العلم.
وفي الصورة
الصفحه ٢٥١ :
على
الأرجح والتفصيل موكول إلى محلّه.
__________________
أقول : من
الأُصول العملية في
الصفحه ٢٧٠ :
في
قوله : (يجب) ، قال : بحكم العقل.
وفي
قوله : (أن يحتاط) ، قال : أو يعمل بأحوط أقوال الموجودين
الصفحه ٢٩٧ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يجب
أن يعمل) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : ذلك فيما لو وكّله في إيجاد ما
الصفحه ٣٥١ :
في نظر المجتهدين كمن قال أحدهما بوجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث أي
يأتي بثلاث مرّات في