الصفحه ٣٠٦ :
أقول : المسألة
ذات صور ، وقبل بيانها يقع الكلام في المراد من الأعلمية في القضاء والحكومة ، فهل
الصفحه ٣٦٧ :
بين المجتهد والمقلّد ، ولم يقم دليل على حجّية النظر في مثله. فمن لم يكن
مجتهداً في إحدى مقدّمات
الصفحه ٣٧٥ :
التصرّف في غير ذلك.
ثمّ قسّم
الأُمور الحسبية إلى قسمين :
الأوّل : يجري
فيه الاشتغال كما في
الصفحه ٢٥٨ : أو تفصيلاً
بالمخالفة في الفتوى بين الأعلم وغيره ، ولم يكن غير الأعلم قوله موافقاً للاحتياط
، فالأظهر
الصفحه ٣٨٣ :
إجرائها
إلى الفحص والبحث عن الدليل ومعارضه وجهة صدوره وغيرها من الشؤون الصعبة المستصعبة
، نعم في
الصفحه ٣١٧ :
في
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (لا يجب على الناقل) ، قال : لعدم التسبيب والإغراء.
وفي
قوله
الصفحه ٣٥٩ :
فلا
يجري في أُصول الدين ، وفي مسائل أُصول الفقه ، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو
الصرف ونحوهما
الصفحه ٣٧٦ :
العالم ، ولو كانت الأعلمية المطلقة معتبرة للزم الإشارة إليها في خبر وأثر
، ولو كان لبان. ولم
الصفحه ٧٠ :
في المقام ، فلا صغيرة مع الإصرار كما سيأتي تفصيله.
وذهب المحقّق
الهمداني إلى القول بالتفصيل بعد
الصفحه ١٤٤ :
مضافاً إلى أنّ
سيرة المتشرّعة الملتزمين بالتقليد في الأحكام إلزامية قائمة على عدم مثل هذا
التقليد
الصفحه ٣٧٧ :
الإمام (عليهالسلام) كذلك لم يرد في خبر وأثر.
وقوله لم يلتزم
الأصحاب بالأعلمية المطلقة في تلك
الصفحه ٣٥ :
الأوّل : الشكّ
في اعتبار الملكة في العدالة من الشكّ في المفهوم سعةً وضيقاً ، ولا بدّ فيه من
الأخذ
الصفحه ١٧٣ :
لم يدخل على الفرض ، وهذا معنى ما قصد لم يقع ، وما وقع لم يقصد ، فيكون
باطلاً كما في المعاملات
الصفحه ١٨١ :
ويونس بن عبد الرحمن وزكريا بن آدم وغيرهم ، فإنّها تدلّ على حجّية قولهم
في جواب الاستفتاء والسماع
الصفحه ٢٠٨ :
وجاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (وجب الفحص) ، قال : إذا سرى الشكّ إلى جامعيّته لها من