الصفحه ٧٩ : نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ)(١) ، فكلّ ما نهى عنه في هذه السورة إلى هذه الآية فهو
كبيرة.
وعن ابن عباس
الصفحه ٨٨ : المفيد في المقنعة أنّ العدل من
كان معروفاً بالدين والورع والكفّ عن محارم الله ، وعن ابن إدريس في تعريف
الصفحه ٢٤ : مع عدم الإصرار على الصغائر. وحكي ذلك
عن ابن حمزة في الوسيلة وأبي الصلاح والمجلسي والسبزواري وغيرهم
الصفحه ٤٥ :
بصحّته ، منهم : العلّامة الطباطبائي بحر العلوم ، والشيخ الأنصاري ،
والعلّامة الحلّي في خلاصته قد
الصفحه ٣٠٨ :
المقام الأوّل
في تساوي المجتهدين واختلافهما
إذا كان هناك
مجتهدان قاضيان متساويان في الفضيلة
الصفحه ٧٤ :
لاشتراكها في معصية الله سبحانه. كما ذهب إلى هذا المعنى جماعة من الأعلام كالشيخ
المفيد وابن البرّاج وأبي صلاح
الصفحه ٢٥ :
الثالث : حكي
عن المفيد في كتاب الإشراف وعن ابن الجنيد والشيخ في الخلاف وادّعى عليه الإجماع
بأنّها
الصفحه ٦٢ :
ومنها : خبر
صالح بن عقبة ، قال : قال الصادق (عليهالسلام) وقد قلت له : يا ابن رسول الله ، عمّن
الصفحه ٨٦ : ، فيخلّ بمفهوم
العدالة ، إلّا أنّها معارضة بخبر ابن أبي يعفور بأنّ المنافي للعدالة خصوص
الكبائر التي أوعد
الصفحه ٥٢ : بالملازمة أو الترادف ، كخبر عمّار بن مروان عن أبي عبد الله (عليهالسلام).
في الرجل يشهد
لابنه والابن لأبيه
الصفحه ٨٤ : بمجرّد عدم الاستغفار.
وبما ورد في
الأخبار من روايتي جابر وابن أبي عمير :
عن أبي جعفر (عليهالسلام
الصفحه ٨٥ :
من أُمّتي ، وأمّا المحسنون فما عليهم من سبيل. قال ابن أبي عمير : فقلت له
: يا بن رسول الله ، فكيف
الصفحه ١٠ : الصلاة
والسلام على خليفته ووزيره وابن عمّه ونفسه أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين ، أسد
الله الغالب عليّ بن
الصفحه ١٥٦ :
محتملاتها
لا توجب تقديم المتّصف بها على غيره.
__________________
أقول : لقد مرّ
الكلام في
الصفحه ١٦١ :
المقام الثالث
في حكم التبعيض في المسائل
إذا علم بعدم
مخالفة المجتهدين في الفتوى فيجوز التبعيض