البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٧/١ الصفحه ٤٢ : المسلمين. وذلك أنّ الصلاة ستر وكفّارة للذنوب ، وليس يمكن
الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر
الصفحه ٥٤ :
نفسانية ، إلّا أنّه أجنبيّ عن المتّصف بالعدالة لأنّه أمر قائم بالغير ،
إذ العادل هو المرضي
الصفحه ١٧١ : يصلّى خلفه
بالخصوص ولا يقصد تقليد عمرو بوجه من الوجوه ، أو لا يريد الصلاة خلفه بوجه ، وفي
الثاني يقلّد
الصفحه ١٩ : ،
بمعنى الاستقامة والاستواء ، ومنها خشبة عدلة أي مستوية قائمة ، وهو لازم ، ومن
عَدَل بالفتح صار مائلاً
الصفحه ١٣٠ : الوقت في
الموقتات وقبل حصول الشرط في الواجبات المشروطة ، وذلك لإطلاق الأدلّة القائمة على
وجوبه
الصفحه ١٤٤ :
مضافاً إلى أنّ
سيرة المتشرّعة الملتزمين بالتقليد في الأحكام إلزامية قائمة على عدم مثل هذا
التقليد
الصفحه ١٥٨ : يعني سيرة
المتشرّعة فهي قائمة على تخيير المقلّد في رجوعه إلى أيّ مفتٍ عند تساويهما ، وهذه
السيرة متّصلة
الصفحه ١٧٢ :
استناد إلى فتوى المجتهد ، والاستناد فعل اختياري قائم بالنفس فإن كان
للتقليد أثر في المقام فلا فرق
الصفحه ٣٤٧ : صدق التشريع المحرّم على
العمل المستند إلى فتواه المخالف للحجّة القائمة عند الأعلم على خلافها
الصفحه ٣٦٥ : يعتنق الإسلام بالحجّة
والدليل العقلي والنظر والاجتهاد ، بل السيرة قائمة على عدم المطالبة عن كلّ من
يظهر
الصفحه ٥١ : فلا دليل لنا على أنّه يصلّي ، كما أنّ حضوره للجماعة دليل شرعي
على كونه تاركاً لما نهى الله عنه وعاملاً
الصفحه ٦٤ : الله (صلىاللهعليهوآله) قال : لا صلاة لمن لا يُصلّي في المسجد مع المسلمين
إلّا من علّة ، ولا غيبة
الصفحه ٩٦ : يصلّى
خلف من لا يتورّع عن المحارم الإلهية ، أو العيوب العرفية عند خصوص المتشرّعة
كتقبيل الفقيه زوجته
الصفحه ١٠٤ : أدلّة القائلين بحسن الظاهر من الاكتفاء بأدنى أمارة مثل
أن يعرف منه خير ، وأن يصلّي الخمس في جماعة ، وأن
الصفحه ١٠٧ : حجّة ، كذلك يكون فعلياً كالكتابة
وأن يصلّي خلف الإمام ، فهل مثل هذه الشهادة حجّة؟