البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٠٤/١ الصفحه ٤٢ : الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمور والزنا
والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك
الصفحه ٦٨ : المسلمين ما وراء ذلك من عثراته
وعيوبه) ، فلو كان المقصود من جميع عيوبه الكبائر والصغائر لما بقي وراء ذلك
الصفحه ٧٢ : للعدالة ، لأنّه من الخطأ المرفوع في
الشريعة المقدّسة من دون فرق في ذلك بين الكبائر والصغائر ، وأمّا إذا
الصفحه ٥١ : (والدلالة
على ذلك كلّه) هو الطريق والأمارة على معرفة عدالة الرجل ، فكلّ من كان ساتراً
لجميع عيوبه حتّى يحرم
الصفحه ٢٤٠ :
وأمّا المقام الثاني :
في وكالة
العامي من قبل الفقيه للقضاء ، فاختلف الأعلام في ذلك ، وعمدة
الصفحه ٢٦٧ :
أيضاً ، والحال بناءً على حرمة قطع الصلاة يتعيّن عليه ذلك بأن يبني على
أحد الطرفين.
ثمّ يا ترى
الصفحه ٢٧٥ : ببطلانها ، أو القول بالتفصيل؟ ما هو الدليل على ذلك؟
فقيل : يرتفع
الإذن بالموت ، فنفوذ إذن المجتهد محدود
الصفحه ٣٨٤ : المعارض ، ويأس عن ذلك ، فيصحّ له إجراء الأُصول العملية في الشبهات
الحكمية.
والشكّ في
الشبهات الحكمية
الصفحه ١٢ : .
وكان لإبقاء
باب الاجتهاد مفتوحاً على مصراعيه كما لا بدّ من ذلك مردود إيجابي ملحوظ على
التفكير الفقهي
الصفحه ٢٤ : ء ،
والعدل في الأحكام أن يكون بالغاً عدلاً عندنا ، وعندهم أن يكون حرّا ..
وعن السرائر
حكاية ذلك إلّا أنّه
الصفحه ٥٦ : تعريف العدالة بالملكة أنّه قال : (إنّي
لم أجد ذلك في كلام من تقدّم على المصنّف العلّامة وليس في الأخبار
الصفحه ٩٤ : ذلك
باعتبار العنوان الثانوي ، فإنّه ينافي العدالة ، لا لأنّه خلاف المروّة والمتعارف
، بل من جهة أنّه
الصفحه ١٠٢ : جماعة
المسلمين ونحو ذلك ممّا يجمعه حسن الظاهر فهو كافٍ في استكشاف عدالته وإن لم
نعاشره بوجه ، لضعف ما
الصفحه ١٠٨ :
اختلف الأعلام
في ذلك.
فذهب جمع إلى
عدم الفرق بين الشهادة القولية والفعلية في الحكم من جانب
الصفحه ١٦٥ : (قدسسره):
مسألة
٣٤ ـ إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ، ثمّ وجد أعلم من ذلك
المجتهد