البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧٩/١٢١ الصفحه ٢٨٢ : التسبيحات الأربع ، ثمّ مات ذلك المجتهد ، فقلّد
من يقول بوجوب التعدّد ، لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة
الصفحه ٣٠١ :
في
الفرض لا يجوز له التصرّف في المثمن ويجوز تصرّفه في الثمن والمشتري بالعكس ، ولكن
ذلك كلّه مع
الصفحه ٣٠٢ : البطلان
وبين كونه مظنوناً بالظنّ الاجتهادي فلا تبطل ، أو التفصيل بين من يوجد قائل بصحّة
العقد فيصحّ وبين
الصفحه ٣٢٥ :
الحجّية عند العقلاء هو الوثوق ، فربما يزول بمعارض فيلزم التساقط أو سقوط من لم
يكن فيه الوثوق ، وربما لا
الصفحه ٣٤٤ :
تابع لما يفهمه الفقيه بعقله لا باعتبار الأدلّة الشرعية ، وعقله حجّة عليه
لا على مقلّديه ، وبهذا
الصفحه ٣٥٩ : خمر أو خلّ مثلاً وقال المجتهد أنّه خمر لا
يجوز له تقليده ، نعم من حيث أنّه مخبر عادل يقبل قوله كما في
الصفحه ٣٦٠ : ، وإنّ القدر المتيقّن من الحوادث الواقعة في التوقيع المبارك هو أحكامها
لا نفس الحوادث.
وهناك موارد لا
الصفحه ٩٤ : ذلك
باعتبار العنوان الثانوي ، فإنّه ينافي العدالة ، لا لأنّه خلاف المروّة والمتعارف
، بل من جهة أنّه
الصفحه ١٩٨ : ، من الأصل المثبت وهو ليس بحجّة كما هو ثابت
في محلّه.
وقيل بالقضاء
بناءً على أنّ القضاء إنّما هو
الصفحه ٢٣٤ :
بلا وجه شرعي أو ما هو خبيث الذات من المحرّمات كالخمر ، والعين الشخصي لا
ينطبق عليه العنوانان وإن
الصفحه ٢٥٢ : بالصحّة أيضاً ، أو لا بدّ من تقليد
صحيح بالرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط؟
اختلف الأصحاب
في ذلك على
الصفحه ٢٨٩ :
والناسي دون الجاهل.
وكذلك الفرع
الآخر من كفاية الضربة الواحدة في التيمّم ، فإنّه لا يتمسّك بالحديث لأنّ
الصفحه ٣١٦ : نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب
على الناقل إعلام من سمع منه
الصفحه ٤٩ :
فقوله (عليهالسلام) : (أن تعرفوه بالستر والعفاف) إنّ مفهوم العدالة هو
الستر والعفاف.
وقيل : لا
الصفحه ٥٢ : والرجل لامرأته ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيّراً (١).
وخبر أبي بصير.
قال : لا بأس
بشهادة الضيف إذا