البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧٩/٩١ الصفحه ٣٦٨ :
أحد ، فمبادئ الاجتهاد من الأُمور الحسّية ترجع إلى إثبات الظهور فما ظهر
له إنّما هو حجّة لنفسه لا
الصفحه ٢٦٥ :
(المسألة التاسعة والأربعون في العروة)
حكم من لم يعلم الحكم
في أثناء العمل
قال المحقّق اليزدي
الصفحه ٣٠٠ :
والمشتري مثلاً مقلّداً لمن يقول بالبطلان لا يصحّ البيع بالنسبة إلى البائع أيضاً
لأنّه متقوّم بطرفين فاللازم
الصفحه ٣٠٣ :
المشتري في المثمن والمبيع لأنّه لا يزال في ملك البائع بنظره لبطلان العقد
عنده ، كما يكون هذا
الصفحه ٣٨٠ : الرأي إذا كان من
مصاديق التسبيب في الحرام كما لو لزم مخالفة الواقع فيما لم تكن المسألة الأُولى
موافقة
الصفحه ٣٨٢ : الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلّد مجتهده في حجّيتها ،
مثلاً إذا شكّ في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا
الصفحه ١٧٥ :
المسألتين.
ولكن الظاهر من
جهة الداعي والتقييد لا فرق بينهما ، وبهذا وقع التنظير في عبائر الفقهاء ، والله
الصفحه ١٠٤ :
الشارع من تسهيل الأمر فيها ، والأمر باستخلاف أحد من المأمومين عند حصول
عذر للإمام ، وما ذكر من
الصفحه ٢٣٢ : الدين والميراث ، وللمقابلة بين الدين والميراث لا يبعد أن يكون المراد
من الميراث هو العين ، فيكون قسيماً
الصفحه ٦١ : وجود
ملكة العدالة ، فتكون الرواية من الأخبار الدالّة على طريق العدالة لا بيان
ماهيّتها
الصفحه ١٤٣ : من
التشريع المحرّم.
نعم لا بأس أن
يأتي بها برجاء المطلوبية.
وقيل : إنّما
يجب التقليد فيما كان
الصفحه ٢١٩ : منصوباً من قبلهم بنصب عام أو خاص ،
وغير المنصوب لا أهليّة له فيحرم ذلك عليه.
فلم يثبت ولاية
القضاء لغير
الصفحه ١٢ : .
وكان لإبقاء
باب الاجتهاد مفتوحاً على مصراعيه كما لا بدّ من ذلك مردود إيجابي ملحوظ على
التفكير الفقهي
الصفحه ٧٠ : ء من الأعذار العرفية ، دون الصغائر التي لا يلتفت إلى حرمتها أو يستند
ارتكابها إلى معذر عرفي فهي بنظر
الصفحه ١١٦ : وزوال مقامه ، لا يليق بمنصب الزعامة والمرجعية في الدين ، ولا يقاس شيء
من ذلك بالموت ، فإنّه كمال للمؤمن