البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧٩/٦١ الصفحه ٤٦ : الكشّي وفهرستي النجاشي والشيخ ، وعدم التعرّض لراوٍ في كتبهم لا يدلّ على
عدم الاعتناء برواياته ، لعدم
الصفحه ٢٢٢ :
كي لا يلزم اللغو.
وقيل في جواب
الاستدلال بها : إنّ الخطاب فيها لمن عنده الأمانة لا مطلق الناس
الصفحه ٣٠٤ :
وقال السيّد
الشيرازي : بل يصحّ بالنسبة إلى من يقول بالصحّة وإن خالف الآخر.
وقال السيّد
الصفحه ٣١٧ :
في
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (لا يجب على الناقل) ، قال : لعدم التسبيب والإغراء.
وفي
قوله
الصفحه ٢٩٦ :
وأنكر بعض
الأعلام ذلك وذهب كما ذهب السيّد اليزدي من العمل على طبق تقليد الموكل أو الموصي
باعتبار
الصفحه ٢٦٧ : هل
يلزم قصد السؤال بعد الصلاة في البناء على أحد الطرفين؟
يظهر من عبارة
السيّد لزوم ذلك كما عند بعض
الصفحه ٣٨٩ :
الألفاظ لا الظنّ الحاصل منها ، ولهذا يحكم بحجّيتها ولو لم تفد الظنّ ، اللهمّ
إلّا أن يريد الظنّ النوعي لا
الصفحه ٢٢٠ : أنفسهم ، فلا ولاية لبعضهم على بعض إلّا بولاية من الله سبحانه ، ومن هو منصوب
من قبله ، فلله الولاية
الصفحه ٧٤ :
ثمّ لا بدّ من ضابط شرعي لتعيين الكبائر من الصغائر.
وقد اشتهر بين
الأعلام تقسيم الذنوب والآثام
الصفحه ١٠١ : بالصلاح ،
ظاهره ظاهراً مأموناً ، أن يعرف منه خير ، فلم تره بعينك يرتكب ذنباً ، إذا كان لا
يعرف بفسق ، فهذه
الصفحه ٢٢٧ :
، وفيها : (ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا
وعرف أحكامنا).
فالمصدر
الصفحه ٢٤ :
الاجتناب لا يستلزم الاجتناب الفعلي ، وترك المعصية أو الكبيرة لا يستلزم
أن يكون عن ملكة.
الثاني
الصفحه ٨٦ : الله عليها النار ، فمن ارتكب الصغيرة ولم يتب عليها لا يكون
فاسقاً ، والتوفيق بينها أنّ من ارتكب الكبيرة
الصفحه ١٠٥ :
وإنّ الانصراف
إنّما يقيّد المطلقات لو كان من جهة غلبة الاستعمال لا الناشئ عن غلبة الوجود.
ونوقش
الصفحه ١٢١ : (عليهالسلام) ، قال (عليهالسلام) : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت
والقبلة والركوع والسجود