البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧٩/٣٣١ الصفحه ١٥٥ :
الرجوع
إلى الأحوط من قوليهما.
٢٤
ـ ويجوز التبعيض في المسائل بل في أجزاء العمل الواحد لو لم يلزم
الصفحه ١٩٢ : ، وإلّا قلّد من يحتمل
أعلميّته.
وقال السيّد
الگلپايگاني : ولم يحتمل تساويهما ، وإلّا فمخيّر مطلقاً
الصفحه ٢٠٨ :
وجاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (وجب الفحص) ، قال : إذا سرى الشكّ إلى جامعيّته لها من
الصفحه ٢٠٩ : ، وأمّا السابقة كما مرّ في المسألة السابقة من العلم
بمطابقة الواقع أو ما بحكمه وعدم العلم.
وفي الصورة
الصفحه ٢١٠ :
وقال السيّد البروجردي
: هذا إذا كان الشكّ في جامعيّته لها من أوّل الأمر وأمّا إن شكّ في بقائها
الصفحه ٢١١ :
(المسألة الثالثة والأربعون في العروة)
حكم من ليس أهلاً للفتوى
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٢٨١ :
الميّت إلّا بإذن من المجتهد الحيّ ، وإلّا كان كمن عمل من غير تقليد.
آراء الأعلام :
في قوله
الصفحه ٢٩٤ : والمستأجر والمنوب
عنه مطلقاً ، وبعض يرى عكس ذلك برعاية تقليد الوكيل والوصي والأجبر والنائب مطلقاً
، ومنهم من
الصفحه ٣٢٢ : الناقل لرأي
المنقول عنه أضبط من نفسه كما شاهدنا ذلك بالنسبة إلى بعض الأعلام المرحومين ، هذا
كلّه مع عدم
الصفحه ٣٣٦ :
وقال الشيخ آل
ياسين : إذا قلّد من يقول بالجواز ، وإلّا رجع إلى الأوّل في وجه والله العالم.
وقال
الصفحه ٣٤٣ : فعلاً من
باب الشبهة قبل الفحص وهي مورد الاحتياط ، ويسمّى (الاحتياط بالفتوى).
الثاني : أن
يفتي
الصفحه ٣٥٥ : وهكذا.
في
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (عسر على العامي) ، قال : فلا بدّ من رجوعه إلى أهل الخبرة في
الصفحه ٤٠٩ :
المسألة الثامنة عشرة في المنهاج
حكم من يقلّد غير الجامع للشرائط
(١١٩ ـ ١٢٢)
(المسألة
الصفحه ٤١٥ :
(المسألة الثالثة والاربعون في العروة)
حكم من ليس أهلاً للفتوى
(٢١١ ـ ٢٤٢)
المقام الأوّل
الصفحه ٤١٨ :
(المسألة الحادية والخمسون في العروة)
حكم الوكيل والمنصوب من قبل المجتهد
(٢٧٣ ـ ٢٧٨)
آرا