البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧٩/٣٠١ الصفحه ١٨٦ :
ففي الصورة
الأُولى : إذا قلّد من لم يكن أهلاً للفتوى ثمّ التفت إلى عدم أهليّته لذلك وجب
عليه
الصفحه ٢١٤ : علميّاً كما عند أهل
الخبرة وإن كان من أهل العلم ، وأُخرى باعتبار فقدانه لشرط آخر غير الاجتهاد
كالعدالة
الصفحه ٣٠٦ :
أقول : المسألة
ذات صور ، وقبل بيانها يقع الكلام في المراد من الأعلمية في القضاء والحكومة ، فهل
الصفحه ٧٧ :
وما دون الزنا. أو الذي يلمّ بالمعصية ويهمّ بها ولم يفعلها ، أو المعصية
حين بعد حين من غير عادة
الصفحه ١١٠ : .
__________________
(١) لقد نهجنا في المجلّد الأوّل من (القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد)
أن نذكر آراء بعض الأعلام في نهاية
الصفحه ١١٩ :
المسألة الثامنة عشرة في المنهاج
قال
سيّدنا الأُستاذ (قدسسره) :
١٨
ـ إذا قلّد من لم يكن
الصفحه ١٢٤ : المسألة هو الجواز بالمعنى الأعمّ كما تقدّم ونقصد منه معناه الوضعي
الذي يشمل الوجوب أيضاً. فإذا قيل بوجوب
الصفحه ١٤٤ : في المستحبّات والمكروهات ، فلا يفحصون عن الأعلم ولا يعملون بقول الفقيه
، بل يعملون بقول كلّ من أخبرهم
الصفحه ١٦٥ :
(المسألة الرابعة والثلاثون في العروة)
حكم تقليد من يقول
بحرمة العدول
قال المحقّق اليزدي
الصفحه ١٦٧ : بعدم وجوب تقليد الأعلم فيلزم
البقاء على تقليد الأوّل لاحتمال وجوبه من جهة سبق العمل على تقليده ، فيدور
الصفحه ٢١٣ :
١ ـ من ليس
أهلاً للفتوى يحرم عليه الإفتاء.
٢ ـ وكذا من
ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضا
الصفحه ٣١٠ :
منه نادر
كالمعدوم ، والمنقول منه من الظنّ المطلق وليس بحجّة ، كما أنّه في المسألة
المتأخّرة
الصفحه ٣٣٥ : عدم جواز التقليد الابتدائي عن الميّت هو الإجماع ، وبما أنّه دليل لبّي
فالقدر المتيقّن منه ما كان
الصفحه ١٨ :
وفي
قوله : (وتثبت بشهادة عدلين) ، قال : من غير فرق بين حصول الظنّ منها بوجودها
وعدمه ، وكذا من
الصفحه ٢٥ : ، إلّا أن
يكون المراد من عدم ظهور الفسق في الخارج مطلقاً وإن لم يكن ظاهره حسناً ، كما
أنّهما معرّفان