البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٠٤/١٦ الصفحه ١٦٩ : باب ما
هو المرتكز في ذهنه من طريقة العقلاء إن صحّ هذا.
في قوله : (إلى
ذلك الأعلم) ،
قال السيّد
الصفحه ٢٣٤ : ، أو لعدم إنفاذ
حكمه في البلد بعد العلم الوجداني ، أو العلم التعبّدي من إقرار أو بيّنة أو نحو
ذلك بثبوت
الصفحه ٢٣٥ : على الإثم وغير ذلك.
ولإطلاق قوله
تعالى (خُذُوا ما
آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ)(١) ، ولسيرة أهل البيت
الصفحه ٢٥٢ : ء فيحكم بصحّة العمل السابق كما مرّ تفصيل ذلك.
وأمّا المقام
الثاني : في صحّة الأعمال اللاحقة ، فهل يقال
الصفحه ٢٨٣ : ، وإن كانت مع استعمال ذلك
الشيء ، وأمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ، وكذا في
الصفحه ٣١٠ : على ذلك سيرة المتشرّعة ، إلّا أنّه قيل بعدم ثبوتها فيمكن
تمكّن من الرجوع إلى الأعلم مع ذلك يجوز له
الصفحه ٣١٥ :
__________________
أقول : بعد
ثبوت تشريع القضاء بين الناس بالعدل فإنّه قد ثبت ذلك في الشريعة
الصفحه ٣١٩ : فلا يجب عليه الإعلام ،
إلّا إذا طرأ عليه عنوان يوجب ذلك.
وكذلك الكلام
فيما إذا تبدّل رأي المجتهد كما
الصفحه ٣٢٧ : ذلك ، وإلّا فإن أمكن الاحتياط تعيّن وإن لم يمكن يجوز
الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم ، وإن لم يكن
الصفحه ٣٣٠ : بنحو يعرفه كلّ عامي.
وإن لم يمكن
ذلك فإنّه يعمل بظنّه بأحد الطرفين وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً فيأخذ
الصفحه ٣٦١ :
المحمول بالموضوع كالإيمان بالمبدإ والمعاد وبالرسالة وغير ذلك ممّا يبحث
عنه في علم الكلام.
وربما
الصفحه ٣٦٧ : الاجتهاد فليس بمجتهد.
فجوابه : إنّ
بناء العقلاء وسيرتهم يدلّ على خلاف ذلك برجوع الخبراء إلى غيرهم من
الصفحه ١٨ : العدالة في الفقه الإسلامي تطرح في موارد عديدة كعدالة المفتي والقاضي
وإمام الجماعة والشاهد وغير ذلك
الصفحه ٢٠ : ، والعَدْل والعِدْل يتقاربان ، لكن العَدْل بالفتح
يستعمل فيما يدرك بالبصيرة كالأحكام ، وعلى ذلك قوله (أَوْ
الصفحه ٢١ : يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ
عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا)(٥) ، وقوله (أَوْ عَدْلُ ذلِكَ
صِياماً)(٦) أي ما