البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧٩/٢٧١ الصفحه ٣١٣ :
ممّا تختلف فيه موازين القضاء.
وقال السيّد
الگلپايگاني : لا يترك فيما إذا كان منشأ النزاع اختلاف
الصفحه ١١١ : .
وفي قوله : (بشهادة
عدلين) ،
قال السيّد
الخوئي : تقدّم أنّه لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق
الصفحه ١٤٠ :
وقال السيّد الخوانساري : بل لا يبعد في صورة عدم اطمئنان الصحّة لو أتى به
رجاءً وطابق الواقع
الصفحه ١٤٥ :
الخوانساري : لا دليل على الوجوب إذا علم بعدم الوجوب والحرمة.
الصفحه ١٦٤ : الأحوط.
وفي قوله : (الأحوط
اختياره) ،
قال السادة
البروجردي والحكيم والشيرازي : لا يترك.
الصفحه ١٨٣ : النوعي ، فتأمّل.
آراء الأعلام :
في قوله : (الاطمئنان)
،
قال الإمام
الخميني : لا يبعد اعتبار نقل
الصفحه ٢٠٣ : عباداته ، فالأظهر عدم وجوب القضاء بالكلّية ، لكن الأحوط لا ينبغي تركه.
الصفحه ٢٥٤ : ، فالقدر المتيقّن للعامي
تقليد الأعلم في الفرعيّات.
وفي
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (يشكل) ، قال : لا
الصفحه ٢٩٣ :
أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ،
وكذا الوصي في مثل ما لو
الصفحه ٣٠٥ : (١) :
في
قوله : (بيد المدّعى) ، قال : وأمّا في صورة التداعي منهما لا اختيار لواحد منهما.
وفي
قوله : (إلّا
الصفحه ٣٣٨ : ممّا قيل واختير تقليداً ،
فعليه لا مساغ لما أفاده (قدسسره).
__________________
(١) الغاية القصوى
الصفحه ٣٧٨ :
الشيرازي : استحباباً.
وقال السيّد
الگلپايگاني : لا يترك فيما إذا كان منشأ النزاع هو اختلاف فتوى الحكمين
الصفحه ٣٨١ :
للواقع مع فرض اعتقاده بعدم تشريعه في قصده.
وفي قوله : (بل
لا يخلو عن قوّة) ،
قال السيّد
الصفحه ٤٢١ :
(المسألة الستّون في العروة)
حكم عروض مسألة لا يعلم حكمها
(٣٢٧ ـ ٣٣٢)
آراء الاعلام
الصفحه ٢٨٠ : أن يستند إلى الله سبحانه
بمطابقة الواقع أو ما بحكمه من فتوى من كان يجب عليه أن يقلّده فعلاً وإن كان