البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧٩/٢٥٦ الصفحه ٩٢ :
يعدّ من عين العدل والمروّة.
وأمّا حكم
المروّة واعتبارها في مفهوم العدالة.
فقد اختلف
الأصحاب
الصفحه ١٣٤ : : بوجوب عقلي بإحدى الملاكات كوجوب شكر المنعم أو لزوم
دفع الضرر المحتمل أو غيرهما ، ولكن ذلك حيث لا يجوز
الصفحه ١٤٧ : .
__________________
أقول : يظهر
حكم هذه المسألة ممّا سبق ، وأنّه من مصاديق الانقياد الحسن عند العقل والممدوح
عند الشرع. فمن
الصفحه ١٦٠ : ء والإفتاء إلّا ما خرج بالدليل ، وبثبوت الإجماع وحكم
العقل.
إلّا أنّه نوقش
بأنّ الأورعية لا دخل لها في
الصفحه ٢١٧ : نظره ، نعم لا يجوز تقليده لفقد شرط من الشرائط
كالعدالة ، فلا يحرم عليه الإفتاء حينئذٍ إلّا إذا لزم
الصفحه ٢٤٩ :
وفي قوله : (أو
الاطمئنان بها) ،
قال السيّد
الشيرازي : كفاية الظنّ لا تخلو من قوّة.
وفي قوله
الصفحه ٢٥٠ : ):
مسألة
٤٥ ـ إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ إعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا
، يجوز له البنا
الصفحه ٣٣٢ : ، وكذا في العمل بظنّه.
وقال السيّد
الگلپايگاني : لا خصوصيّة له ولا لقول أوثق الأموات بل المتعيّن العمل
الصفحه ٣٥٨ : المقلّد في مائع أنّه خمر أو خلّ مثلاً ، وقال المجتهد
: إنّه خمر لا يجوز له تقليده ، نعم من حيث أنّه مخبر
الصفحه ٣٧٧ : فلا حاجة إلى الفقيه ، حتّى
يقال باعتبار أعمليّته.
ثمّ القدر
المتيقّن من صرف سهم الإمام (عليهالسلام
الصفحه ١٠ :
بسم الله الرحمن الرحيم
«الحمد لله
الذي لا يبلغ مدحته القائلون ، ولا يُحصي نعماءَه العادّون
الصفحه ١٦١ : الاستمراري.
فمن قال إنّ
التخيير إنّما هو وظيفة المتحيّر وهو يصدق في أوّل الأمر ، فبعد الأخذ بأحدهما لا
الصفحه ١٩٣ : الحال ، وإذا علم أنّ إعماله السابقة كانت مع
التقليد لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا؟ بنى على
الصفحه ٢٤٢ : .
وقال السيّد
الگلپايگاني : إن لم يكن المأخوذ عين ماله ، وإلّا فالظاهر أنّ الحرام هو الأخذ
بحكمه ، لا
الصفحه ٢٩٨ :
اجتهاد نفسه.
وفي قوله : (لا
تقليد نفسه) ، قال الشيخ آل ياسين : بل يعمل بالأحوط منهما على الأحوط