البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧٩/٢٢٦ الصفحه ٢٩٩ : الأجير والواجب عليه فيها هو رعاية تقليد نفسه لا الميّت على
الأقوى كسائر النوّاب عنه ، نعم الأحوط رعاية
الصفحه ٣٤١ :
وقال السيّد
الأصفهاني : هذا الاحتياط لا يترك.
وقال السيّد
الشيرازي : لا يترك.
وفي قوله : (بل
الصفحه ١٦٩ : الأقوى ، لكن المقلّد المتردّد لا مناص له إلّا الأخذ بالأحوط
من قوليهما.
وقال السيّد
الحكيم : بل الأقوى
الصفحه ١٧٦ : وكان من قلّده هو الأفضل ، أمّا التقييد فلا أثر له
في باب التقليد ، خصوصاً على القول بالطريقيّة المحضة
الصفحه ٢٠٦ : الشرعيّة كما لا يخفى ، كما أنّ لنفس العمل بعنوان نفسه
أيضاً جهة صحّة وفساد ، ولكن الشكّ فيها من جهته راجعة
الصفحه ٢٦٢ : حرام ، والتسبيب محرّم بقاءً ببقاء موضوعه.
الثاني : باعتبار إتمام الحجّة وأنّ الغرض من إرسال الرسل
الصفحه ٢٧٣ : المجتهد بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصبه متولّياً للوقف ، أو قيّماً على
القصّر فإنّه لا تبطل توليته
الصفحه ٣٢٨ : والأقوى جواز العمل بالاحتياط إذا أمكن مع
التمكّن من الامتثال التفصيلي ، ولم يلزم محذور شرعي أو عقلي ولا
الصفحه ١٦ : الشرعية فيها أن يقال : إنّها الاستقامة
الراسخة العملية في طريقة الشرع الغير المتخطّى منها ، الباعثة
الصفحه ٥٧ : ، وهذه الحالة غير عزيزة على الناس وليس بنادر حتّى يلزم من
اعتبارها الحرج والاختلال.
ويقول السيّد
الصفحه ٥٨ : ، أي الملكة في اجتناب المحارم ليست شأنية ، إذ لا قائل بكون العدالة
مجرّد الملكة من غير اعتبار للمنع
الصفحه ٦٥ :
الفسق في إمام الجماعة ، ولكن هذا يدلّ على اشتراط العدالة في الإمام ، لا
بيان مفهومها ، كما أجمع
الصفحه ٧٦ : ، عن الإمام الصادق (عليهالسلام) ، قال : من اجتنب الكبائر يغفر الله (كفّر الله) جميع
ذنوبه وذلك قوله
الصفحه ١١٥ : أنّ المطلق لا بدّ من ثبوته في مراتب الإطلاق ، والمفروض
أنّ رأي الفقيه العادل هو مورد الأمر بالعمل
الصفحه ١٥٠ : ، فهذا من التقرير على ما فعل.
ويؤيّده أيضاً
ما رواه الكليني مسنداً عن المعلّى بن خنيس قال : قلت لأبي