البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧٩/٢١١ الصفحه ٧٩ :
ومعونة الظالمين وحبس الحقوق من غير عسر والإسراف والتبذير والخيانة
والاشتغال بالملاهي والإصرار على
الصفحه ٨٤ :
يكفّر عنه بظاهر الآية الشريفة ، وبهذا يكون الفرق بين الصغيرة والكبيرة ،
فمن فعلها ولم يتب لا يغفر
الصفحه ٨٨ :
المقام السادس
في المروّة لغةً واصطلاحاً
ذهب العلّامة
الحلّي وجمع من المتأخّرين إلى اعتبار
الصفحه ٩٩ : لله سبحانه ، ولو لا ذلك لما علم عدالته. فيكفي حسن الظاهر كما يشهد بذلك
الأخبار المتعاضدة بعضها مع بعض
الصفحه ١٥٢ : التي ذكرها
المجتهد فإنّه يجب عليه الاحتياط أو الرجوع إلى من يجوز تقليده.
__________________
أقول
الصفحه ١٨٠ : .
وفي
قوله : (مأمونة من الغلط) ، قال : ثابتة إسنادها إليه ولو اطميناناً ، وليعلم أنّه
قد ثبتت فتواه
الصفحه ٢٠٥ :
للشرائط ، وأُخرى من جهة نفس المكلّف بأن كان تقليده عن حجّة شرعية أو
غيرها؟ ثمّ الشكّ تارةً في نفس
الصفحه ٢٣٥ :
كونه دليلاً على الحرمة من إطلاق الأخبار الناهية عن الرجوع إلى الحاكم
الجائر وعموم حرمة الإعانة
الصفحه ٢٣٦ :
وكالة أو نصب العامي للقضاء
لقد ذكرنا أنّ
المستفاد من روايات الباب أنّ المأذون للقضاء إنّما هو
الصفحه ٢٣٩ :
حكومة الوليّ الفقيه أنّ ولايته من الأُمور الحسبية التي لا يرضى الشارع أن تبقى
من دون متصدٍّ ، والمتيقّن
الصفحه ٣٥٦ :
الاحتياطين لا بدّ من الترجيح بينهما ، وهو يتوقّف على إحراز أهميّة كلّ
واحد منهما وتشخيص الأهمّ
الصفحه ٣٦٧ : الاجتهاد فليس بمجتهد.
فجوابه : إنّ
بناء العقلاء وسيرتهم يدلّ على خلاف ذلك برجوع الخبراء إلى غيرهم من
الصفحه ١٤٨ :
المسألة العشرون في المنهاج
قال
سيّدنا الأُستاذ (قدسسره) :
٢٠
ـ إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز
الصفحه ١٧٧ :
وقال السيّد
الخوئي : لا إشكال فيه إذ لا أثر للتقييد في أمثال المقام.
وقال السيّد
الشيرازي
الصفحه ٢٠١ : فيلزم الاشتغال حينئذٍ.
ومقتضى ذلك
لزوم القضاء بمقدار يتيقّن معه بفراغ الذمّة وهذا لا يعني الاكتفا