الصفحه ٤٠٦ : ................................................. ٤٣٦
الشرط العاشر ـ أن لا يكون متولّداً من الزنا (طهارة
المولد) ................... ٤٣٧
وجوه
الصفحه ٢٩٧ : موكّله وإن لا
يجدي في حقّه ظاهراً ، نعم في عمل الوصي تجدي في الحكم بتفريغ ذمّة الميّت كما أنّ
عمل الوكيل
الصفحه ٣٤٠ : عدم كفايته.
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : تقدّم كفاية الالتزام ، ولكن لا يترتّب أثر عدم جواز العدول إلّا
الصفحه ٣٧٣ : اليزدي (قدسسره) :
مسألة
٦٨ ـ لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلّا في التقليد ، وأمّا
الصفحه ٣٨٦ : (قدسسره) :
مسألة
٧١ ـ المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقاً به في
فتواه
الصفحه ٢٢٨ : ولكنّ المنافقين لا يعلمون ، فالله سبحانه يعطي من
فعله لغيره ضمن مواصفات خاصّة ، وأنّ فعله على نحو
الصفحه ٢١٦ :
من الآيات والروايات.
الرابع : الإفتاء كما مرّ من المناصب المختصّة بالمعصوم (عليهالسلام) فلا
الصفحه ٢٢٩ :
الحكم عرفاً وعقلاً ونقلاً من الأخبار المتقدّمة الدالّة على حرمة التصدّي لغير
المجتهد للقضاء ، ويلازمها
الصفحه ٢٦١ :
فيه
تفصيل.
__________________
أقول : لا بدّ
في نقل الفتوى من الضبط ، سواء كان الناقل هو
الصفحه ٧٨ : من الزحف.
وقيل : الكبيرة
ما عدّه أهل الشرع كبيراً عظيماً وإن لم تكن كذلك في نفسها كسرقة ثوب ممّن لا
الصفحه ١٩٠ :
__________________
أقول : من
فروعات تقليد الأعلم أنّه لو دار أمر الأعلمية بين شخصين ، فإنّه على
الصفحه ٢٤٠ : ء في الأخبار لا سيّما في
صحيح سليمان بن خالد أنّ القضاء من المناصب الإلهية المختصّة بالنبيّ أو الوصيّ
الصفحه ٢٨٦ :
الإمامية أصحابنا الكرام من تخطأ المجتهد في استنباطه ، فإنّه قد يصيب
الواقع فله حسنتان أو حسنة
الصفحه ٣٦٤ : النحو
الأوّل من أُصول الدين أي ما يجب الاعتقاد به مطلقاً ، فلا يصحّ فيه إلّا العلم ،
وأمّا النحو الثاني
الصفحه ٣٧٦ : وحدودها ، فمنهم من لم يرَ له
الولاية إلّا ولاية الفتوى والقضاء ، ومنهم من يرى الولاية المطلقة وأنّ للوليّ