البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧٩/١٥١ الصفحه ١٩٩ :
وأُجيب عنه :
أوّلاً : بعدم
استفادة الإطلاق من أخبار القاعدة ، لظهورها في كونها إمضاءً لما عليه
الصفحه ٢٢٣ : ء اليهود والنصارى بأنّهم لا يحكمون بما
أنزل الله سبحانه ، ثمّ الآيات بصدد بيان حرمة الحكم بغير ما أنزل الله
الصفحه ٢٧٠ : الأعلم يجب عليه أن يحتاط في أعماله
، فإنّه لا طريق للخلاص إلّا بذلك ، والمراد من الاحتياط هو الواقعي إن
الصفحه ٢٧٨ :
المجتهد الحيّ.
وقال الشيخ
الحائري : لا يخلو عن إشكال.
وقال السيّد
الخوانساري : في صحّة النصب
الصفحه ٢٩٥ : من أدائه ، وكذا المتبرّع عن الغير فإنّ الإطلاق يقتضي صحّة العمل بحسب نظر
المتبرّع لا نظر المتبرّع عنه
الصفحه ٣٠٩ : في الوالي لا
لزوم اختياره على المترافعين ، كما أنّه أمر مختصّ بالقاضي المنصوب نصباً خاصاً من
قبل
الصفحه ٣٣١ :
أن يعلم
إجمالاً مخالفة الأعلم معه في موارد يحتمل كونها منها.
وقال السيّد
الحكيم : أو يحتاط مع
الصفحه ١٧٠ :
(المسألة الخامسة والثلاثون في العروة)
حكم من قلّد شخصاً
ثمّ تبيّن خلافه
قال
المحقّق اليزدي
الصفحه ٢٠٤ : المحقّق اليزدي (قدسسره):
مسألة
٤١ ـ إذا علم أنّ إعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنّها كانت
الصفحه ٢٠٧ : قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أو لا؟ وجب عليه الفحص ، إذا
سرى الشكّ إلى جامعيّته من أوّل
الصفحه ٢٤١ : الأوصاف الواردة في
الروايات.
فلا يحقّ
للعامي أن يتصدّى منصب القضاء لا أصالةً في عرض الفقيه ، ولا تبعاً
الصفحه ٢٦٨ :
الخوئي : كما يجوز له قطع الصلاة واستئنافها من الأوّل.
وقال السيّد
الگلپايگاني : إن لم يمكن الاحتياط
الصفحه ٣٢٧ :
(المسألة الستّون في العروة)
حكم عروض مسألة لا
يعلم حكمها
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٣٧١ : : الظاهر جريانه فيها.
وقال السيّد
الخوئي : لا فرق في الموضوعات المستنبطة من الشرعيّة والعرفية في أنّها
الصفحه ٣٧٢ : الأدلّة الشرعيّة في تعيّن مراد الشارع منها ، فإنّ التقليد أو الاحتياط واجب
فيها على العامي. نعم لا يجري