البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٠٤/١٣٦ الصفحه ١٤٥ :
وقال السيّد الگلپايگاني : وجوبه فيما أُحرز عدم وجوبه وعدم حرمته غير
معلوم ، نعم يجب في إحراز ذلك
الصفحه ١٤٦ : تعلّم الحكم لكن ذلك حيث اختير جواز الامتثال
الإجمالي في العبادات مع التمكّن من التفصيلي
الصفحه ١٥١ : عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو
العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد.
الصفحه ١٥٣ :
الشيرازي : بالشروط المتقدّمة.
وفي قوله : (بعد
ذلك المجتهد) ، قال السيّد الخوئي : على تفصيلٍ تقدّم.
الصفحه ١٥٥ : في المسائل ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو
ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره
الصفحه ١٥٧ : ذهب بعد فقدان
المرجّحات إلى التخيير للأخبار العلاجية وتسالم الأصحاب على ذلك.
وأمّا في
الفتويين ففي
الصفحه ١٥٩ : العالم ، وكذلك مقتضى إطلاق الأدلّة
اللفظية عدم ملاحظة ما يوجب الرجحان كالأورعيّة والمسنّية وما شابه ذلك
الصفحه ١٦٣ : كما في المثال المفروض. والوجه في ذلك : أنّ صحّة كلّ جزء
من الأجزاء الارتباطية ارتباطية أيضاً ، بمعنى
الصفحه ١٦٦ :
ذلك المجتهد فما هو حكمه؟
بعد القول
بوجوب تقليد الأعلم مطلقاً ولا يختصّ بالتقليد الابتدائي
الصفحه ١٦٧ : إلى فتوى من قلّده.
ثمّ السيّد
الأُستاذ السيّد الصدر يتهجّم على ذلك بأنّ ما يقوله إنّما هو دليل يحتجّ
الصفحه ١٧٢ : الأُمور غير القابلة للتقييد ، فلا
معنى للتفصيل بين التقييد والداعي (٢).
توضيح ذلك
باختصار :
العناوين
الصفحه ١٨٤ : ، ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى
الثاني على الأحوط.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله
الصفحه ١٨٦ : الجاهل القاصر ، فيحكم عمله بالصحّة ظاهراً
ويعذر في ذلك ، وأمّا إذا لم يكن على الموازين فإنّه يكون بحكم
الصفحه ١٩٤ : على
ذلك في الفروع الثلاثة هو الاستصحاب ، فأبقِ ما كان على ما كان ، ولا تنقض اليقين
بالشكّ ، ولا يجب
الصفحه ١٩٦ : مقدار ذلك الزمان ، فالمسألة ذات صور :
إمّا أن يعلم
بكيفية عباداته وأنّها موافقة للواقع أو ما كان بحكم