الصفحه ٣٦١ : الحادي عشر إجماع العلماء
كافة.
الثاني :
اعتبار العلم ولو من التقليد ، كما صرّح بذلك البعض.
الثالث
الصفحه ١٦٣ : كما في المثال المفروض. والوجه في ذلك : أنّ صحّة كلّ جزء
من الأجزاء الارتباطية ارتباطية أيضاً ، بمعنى
الصفحه ٢٥ : .
الرابع : حكي
عن بعض القدماء بأنّها : حسن الظاهر فحسب ، وإحراز ذلك حينئذٍ يتوقّف على المعاشرة
، فلا يحكم
الصفحه ١٥٤ :
المسألة الثانية والعشرون الرابعة والعشرون في المنهاج
قال
سيّدنا الأُستاذ (قدسسره):
٢٢
الصفحه ٣٩٤ : ـ الطائفة الثالثة........................................... ١٥٩
النحو الاوّل ـ الطائفة الرابعة
الصفحه ٤٠١ :
الرابع ـ حكم العقل .................................................. ٣١١
آراء الاعلام
الصفحه ٤٠٥ : ......................................... ٤٠٩
الوجه الثالث ـ الاجماع ............................................... ٤١٥
الشرط الرابع
الصفحه ٤٠٨ : .................................................. ٦٠
المقام الثالث ـ في اجتناب الصغائر .......................................... ٦٦
المقام الرابع
الصفحه ٤١٥ : ـ عدم جواز الشهادة عنده................................. ٢٣١
الامر الرابع ـ حكم المال الذي يؤخذ بحكمه
الصفحه ١١٣ : فُقد الشرط فقد المشروط) ، و (بانتفاء
الجزء ينتفي الكلّ).
وقد ثبت أنّ
للمجتهد الذي يرجع إليه في
الصفحه ١٢١ : للشرائط يستلزم ترك جزء أو شرط غير الخمسة ، فلا يحتاج إلى الإعادة
والقضاء.
وعند المشهور
اختصاص الحديث
الصفحه ١٢٧ : المكلّف).
والثاني : وضعي
، بقوله : (ولو لم يعلمها).
ولقد ذكرنا في
بداية الجزء الأوّل وفي المسألة
الصفحه ١٣٥ : القربة وإضافة العمل لله ، على ما
مرّ في مسألة الاحتياط في الجزء الأوّل ، فراجع.
فعلى قول
المشهور يجب
الصفحه ١٩٨ : فرق بين كون منشأ الشكّ
الغفلة أو النسيان للجزء أو الشرط ، وذلك لإطلاق أخبار القاعدة وعدم اختصاصها