الصفحه ٢٤٦ : الرذائل إلى آخر ما يقول ، فراجع ـ (٣).
__________________
(١) التنقيح ١ : ٢٦٤.
(٢) بحار الأنوار
الصفحه ١٦٣ : كما في المثال المفروض. والوجه في ذلك : أنّ صحّة كلّ جزء
من الأجزاء الارتباطية ارتباطية أيضاً ، بمعنى
الصفحه ١١٣ : فُقد الشرط فقد المشروط) ، و (بانتفاء
الجزء ينتفي الكلّ).
وقد ثبت أنّ
للمجتهد الذي يرجع إليه في
الصفحه ١٢١ : للشرائط يستلزم ترك جزء أو شرط غير الخمسة ، فلا يحتاج إلى الإعادة
والقضاء.
وعند المشهور
اختصاص الحديث
الصفحه ١٢٧ : المكلّف).
والثاني : وضعي
، بقوله : (ولو لم يعلمها).
ولقد ذكرنا في
بداية الجزء الأوّل وفي المسألة
الصفحه ١٣٥ : القربة وإضافة العمل لله ، على ما
مرّ في مسألة الاحتياط في الجزء الأوّل ، فراجع.
فعلى قول
المشهور يجب
الصفحه ١٩٨ : فرق بين كون منشأ الشكّ
الغفلة أو النسيان للجزء أو الشرط ، وذلك لإطلاق أخبار القاعدة وعدم اختصاصها
الصفحه ١٩٩ : ، وهي ما إذا كان منشأ الشكّ طروّ الغفلة عن إتيان الجزء أو الشرط
في الحكم بعد الالتفات بذلك حين العمل
الصفحه ٣٥٢ : جهات العمل طريق الاجتزاء به من تلك الجهة ، فيكون معذوراً من قبل
مخالفة العمل الواحد من قبل الجزء والشرط
الصفحه ٤٠٧ :
فهرست الجزء الثاني
الإهدا
الصفحه ٤٢٤ : ................................................................ ٣٩٠
فهرست الجزء
الثاني .......................................................... ٤٠٧
الصفحه ١٥ : (قدسسره):
١٤
ـ العدالة : الاستقامة الراسخة العملية في طريقة الشرع الغير المتخطى منها ،
الباعثة مستمرةً