البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢١١/٦١ الصفحه ١٧٦ : للتقييد في باب التقليد أصلاً. وفي
قوله : (وإلّا فمشكل) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : إلّا إذا كان عمرو أعلم
الصفحه ١٩٠ : إجمالي ، أنّه لو دار الأمر بين شخصين فلا بدّ من تعيينهما أوّلاً
إن أمكن ، وإلّا فيما لم يمكن التعيين
الصفحه ١٩١ :
إلّا أنّ
سيّدنا الحكيم (قدسسره) في مستمسكه يذهب إلى أنّ الظاهر من الأصحاب الاتّفاق
على عدم وجوب
الصفحه ١٩٧ : تكن أعماله عن حجّة. فيلزمه الإعادة أو القضاء.
وربما يقال في
مثل الصلاة لا تعاد إلّا من خمس ، كما ورد
الصفحه ٢٠٢ : .
وفي قوله : (وإلّا
فيقضي) ،
قال السيّد
الخوئي : وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي به
الصفحه ٢٠٨ : .
الثانية : فيما
لو علم بتحقّقها في أوّل الأمر ، إلّا أنّه شكّ في صحّة تقليده ابتداءً ، لاحتمال
الخطأ في
الصفحه ٢٢٠ : أنفسهم ، فلا ولاية لبعضهم على بعض إلّا بولاية من الله سبحانه ، ومن هو منصوب
من قبله ، فلله الولاية
الصفحه ٢٢٦ : أنّ الأوصاف في المقبولة ذكرت على نحو القضية الحقيقية ،
فمن اتّصف بها صحّ قضاؤه ، وإلّا فلا.
هذا ممّا
الصفحه ٢٣٣ : حلّ أجله.
هذا بمقتضى
القاعدة إلّا أنّه ربما يقال يستظهر من المقبولة حرمة المأخوذ بحكم غير الأهل
الصفحه ٢٣٤ : بالاستدانة كلّي لا يتشخّص إلّا بتشخيص المديون
نفسه ، وتشخيصه بتشخيص الحاكم الجائر أو الدائن قبل حلول أجله
الصفحه ٢٣٧ : ما للنبيّ والوصيّ (عليهماالسلام).
والمختار أنّ
لهما الولاية العامة ، إلّا أنّه ما ورد عنهما في
الصفحه ٢٦٢ : الدالّة على ضامن المفتي فيما لو
أخطأ في فتواه ، إلّا أنّه لو كان غير مقصّر كما في مفروض المسألة فإنّه يكون
الصفحه ٢٧٠ : الأعلم يجب عليه أن يحتاط في أعماله
، فإنّه لا طريق للخلاص إلّا بذلك ، والمراد من الاحتياط هو الواقعي إن
الصفحه ٢٧١ :
من يحتمل كونه أعلم.
ثمّ القول
بوجوب الاحتياط بناءً على عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً ، وإلّا
الصفحه ٢٧٥ : الجواهر ، كما
أنّه لو عرض الجنون على الموكّل يخرج الوكيل عن وكالته ، فكذلك الموت. إلّا أنّ
الولاية لمّا