البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢١١/٣١ الصفحه ٢٤٢ : .
وقال السيّد
الگلپايگاني : إن لم يكن المأخوذ عين ماله ، وإلّا فالظاهر أنّ الحرام هو الأخذ
بحكمه ، لا
الصفحه ٢٨١ :
الميّت إلّا بإذن من المجتهد الحيّ ، وإلّا كان كمن عمل من غير تقليد.
آراء الأعلام :
في قوله
الصفحه ٣٢٢ : احتمال تبدّل الرأي ، وإلّا لو كان هناك احتمال معتدّ به فالظاهر
تقدّم السماع بلا إشكال.
وفي
قوله : (وكذا
الصفحه ٣٢٣ :
وتقدّم من كان فيه المرجّح من المرجّحات الداخلية أو الخارجية وإلّا فالتساقط أو
التخيير. ثمّ قيل هذا إنّما
الصفحه ٣٢٥ : يقدّم المتأخّر ، وإلّا فيقدّم
الأضبط من الكتابة والنقل ، ولا عمومية في أضبطيّة الكتابة.
والملاك في
الصفحه ٣٢٦ :
الفيروزآبادي : المقامات مختلفة.
وقال السيّد
الگلپايگاني : مع التفاته إلى ما في الرسالة وإلّا يعلمه به ثمّ
الصفحه ٣٢٩ : السؤال لا وجه لتعيّن الاحتياط.
بل يكون مخيّراً بين الاحتياط وتقليد غير الأعلم ، إلّا إذا علم بالمخالفة
الصفحه ٣٤٠ : .
وقال السيّد
الحكيم : تقدّم معنى التقليد.
وقال السيّد
الخميني : مرّ معنى التقليد فلا يجوز البقاء إلّا
الصفحه ٣٤٨ : أعلم وإلّا فقد عرفت عدم البأس بالرجوع إلى المساوي.
وقال الإمام
الخميني : إلّا إذا كان فتواه أوفق
الصفحه ٣٧٦ : يلتزم به الأعلام ، وإن كان مقتضى القاعدة في نفوذ التصرّف في
مال الغير هو مراعاة الأعلمية ، إلّا أنّه في
الصفحه ٢١ : خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً)(٤) فإشارة إلى العدل الذي هو القَسم والنفقة ، وقال (وَلا
الصفحه ٢٨ : الناس لا
يطلقون هاتين الكلمتين إلّا على من له ملكة الإتيان بالكلام الخالي عن التنافر
والتعقيد وضعف
الصفحه ٣٠ :
المباركة كما في قوله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا)(١) وقوله (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا
أَنْ
الصفحه ٤٢ : عليهن ، وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا
يتخلّف عن جماعتهم في مصلّاهم إلّا من علّة ، فإذا
الصفحه ٤٤ : ، إلّا أنّه معارض بتضعيفه ،
وهذا لا لأنّه مستثنى من كتاب نوادر الحكمة لأنّه مستند إلى توهّم أنّ الرجل قد