البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٨٣/٣١ الصفحه ٢٧٧ : التولية ، فكذلك نصب الفقيه الجامع
للشرائط. فلا تزول الولاية والقيمومة إلّا بعزل أو الخروج عن أهلية التصرّف
الصفحه ٢٨٥ : ، والمستفاد من أدلّة التقليد أنّ حجّية قول الفقيه شأنية ،
وإنّما تكون فعليّة بالرجوع إليه ، فلا معارضة حينئذٍ
الصفحه ٣١٠ : الاختلاف.
وأمّا حكم
الرجوع إلى الأعلم وغيره في مقام الشكّ باعتبار الأصل ، فقيل بأصالة بقاء أهلية
الفقيه
الصفحه ٣٥٩ :
فلا
يجري في أُصول الدين ، وفي مسائل أُصول الفقه ، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو
الصرف ونحوهما
الصفحه ٣٦٩ : والاجتهاد كالصعيد والكنز والوطن.
ولا سبيل إلى
التقليد في الموضوعات الصرفة ، فإنّه ليس للفقيه تصرّف فيها بل
الصفحه ٣٧٠ : الموضوعات بيد الفقيه دون غيره ، فإنّ لها دخل في
الأحكام فيجب أخذها من الفقيه الجامع للشرائط.
الصفحه ٣٧٤ :
الفقيه في الأُمور الحسبية وغيرها ، كالولاية على أموال القصّر اليتامى والمجانين
، والأوقاف العامة التي لا
الصفحه ٣٧٧ : فلا حاجة إلى الفقيه ، حتّى
يقال باعتبار أعمليّته.
ثمّ القدر
المتيقّن من صرف سهم الإمام (عليهالسلام
الصفحه ١٤ : الاستدلالية في الفقه وأُصوله ، بدءاً بكتاب الاجتهاد والتقليد
، وكان المحور الأصيل هو (العروة الوثقى للمحقّق
الصفحه ١٨ : العدالة في الفقه الإسلامي تطرح في موارد عديدة كعدالة المفتي والقاضي
وإمام الجماعة والشاهد وغير ذلك
الصفحه ١٩ :
المقام الأوّل
في تعريف العدالة
لقد نهجنا من
قبل في معرفة الموضوعات والعناوين الفقهية أن
الصفحه ٢٧ :
العلّامة الشعراني في حاشيته على الوافي قائلاً : إنّ عبارة الفقهاء وإن اختلفت في
تعريف العدالة ، لكن غرضهم
الصفحه ٢٨ : التأليف المطابق لمقتضى الحال ، كذلك عرف الفقهاء أنّ العادل والورع
والمعروف بالستر والعفاف والمتّقي ومن يثق
الصفحه ٣٢ : مانع آخر أخذ بيد آخر وأقامه مقامه) (١).
والظاهر أنّ
المقصود من ملكة العدالة في لسان الفقهاء ليست
الصفحه ٣٣ : المتوسّطات ما يشترط في الفقيه ومرجع التقليد كما مرّ.
ثمّ ترك
المحرّمات وإتيان الواجبات من الأفعال