البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢١١/١٦ الصفحه ٢٨٠ : وثيق فلا يوجب إسقاط التكليف إلّا إذا كان مطابقاً للواقع
أو ما بحكمه.
فإذا مات
المجتهد فليس له
الصفحه ٢٩٥ :
من قبل الموكل إلى الوكيل وإن علم بالاختلاف بين تقليده وتقليد الوكيل
إجمالاً ، إلّا أنّه عند العلم
الصفحه ٣٥٦ : (قدسسره) في الماء المستعمل لرفع الحدث الأكبر كغسل الجنابة
وأراد أن يتوضّأ به فالأحوط ترك ذلك ، إلّا إذا
الصفحه ٤٠ : أنّ العدالة وإن أُخذت بمعناها العرفي ، إلّا أنّه لا
بدّ أن يكون في طريق الشرع ومفاهيمه وموارد استعماله
الصفحه ٨٥ : تكون الشفاعة لأهل الكبائر والله تعالى يقول (وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى)(١) ، ومن يرتكب
الصفحه ١٢١ : العمل لفتوى من يجب الرجوع إليه
بالفعل أو حين العمل.
وعند عدم
المطابقة فالعمل باطل ، إلّا إذا قام دليل
الصفحه ١٣٥ :
وإلّا لو قلنا
بجواز القطع وكفاية العلم الإجمالي والاحتياط في المقام فيمكن أن يمتثل التكليف
الصفحه ١٤٧ :
وإلّا
فيجب عليه الاجتهاد أو التقليد ومع العجز عنهما يأتي به رجاء كما في المتن
الصفحه ١٨٧ : السابق ، فإن كان تقليد الأوّل حسب الموازين الشرعية
فيكون بحكم الجاهل القاصر وإلّا فهو كالجاهل المقصّر
الصفحه ١٨٩ : الأحوط ، وإلّا كان مخيّراً بينهما.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (فإن أمكن) ، قال : وكانت
الصفحه ٢٠٥ : وفتواه ، فلا يحرم العدول كما
أنّه لا يجوز له البقاء إلّا بعد الفحص وإحراز واجديّته للشرائط حتّى تصحّ
الصفحه ٢١٠ : جاهلاً
، وإلّا يكتفي
بالاستصحاب ولا
يجب عليه الفحص.
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : يمكن تصحيح أعماله
الصفحه ٢١٦ : يكون إلّا بإذنه ، ومن كان فاقداً للملكة فهو غير
مأذون فيحرم عليه الإفتاء ، وهذا الوجه قابل للنقاش بأنّ
الصفحه ٢١٨ : ، ورابعةً في حرمة أخذ المال بحكمه وإن
كان محقّاً ، إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترفع عنده.
أمّا
حرمة
الصفحه ٢٤١ :
إلّا أنّ الخبر
الشريف وغيره إنّما هو بصدد بيان نفوذ الوكالة وعدم زوالها إلّا إذا علم بالعزل