البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٨٣/١٦ الصفحه ٩١ : الفقهاء ، والظاهر أنّها يتوحّد المعنى فيها في بعض
الموارد بالنسبة إلى الأشخاص في الأعصار والأمصار
الصفحه ٢٤٠ :
وأمّا المقام الثاني :
في وكالة
العامي من قبل الفقيه للقضاء ، فاختلف الأعلام في ذلك ، وعمدة
الصفحه ٢٤١ : ، فإنّ الذي يباشر القضاء هو النبيّ أو الوصيّ أو
الفقيه الجامع سواء كان مطلقاً أو متجزّياً يصدق عليه
الصفحه ٣٦٥ : الإسلام. فتأمّل.
التقليد في أُصول الفقه :
المقصود من
أُصول الفقه تلك الكبريات التي لو انضمّ إليها
الصفحه ٣٧٥ : من دون متولٍّ لها ، والقدر المتيقّن في المتولّي هو الفقيه
الجامع للشرائط ، فله جواز التصرّف فيها دون
الصفحه ٣٧٦ : (١) : إنّ ثبوت أصل الولاية للفقيه في عصر الغيبة ثابت
إنّما الاختلاف في السعة والضيق ومتعلّقات الولاية
الصفحه ٢٣ : العدالة
في علم الفقه ولسان الفقهاء أيضاً ، فهي موضوع لأحكام عديدة ، فإنّ لهم اصطلاح
خاصّ استنبطوه من لسان
الصفحه ١١٤ : ، فلا يصدق عليه عنوان الفقيه ، وكذلك من طعن في السنّ حتّى فقد مشاعره
، وأُخرى يوجب زوال الوصف مع بقا
الصفحه ١٣٦ : لسان الفقهاء وما يعمّ الظنّ المنطقي ، وهو ما زاد عن الشكّ المنطقي الذي
بمعنى تساوي الطرفين. والشكّ من
الصفحه ١٨٠ : .
__________________
أقول : لقد ذكر
الفقهاء طرقاً لإثبات فتوى المجتهد وأشار السيّد اليزدي والسيّد الأُستاذ إلى جملة
منها
الصفحه ١٨١ : أبواب الفقه
إلّا في مثل الزنا فاعتبر شهادة أربع رجال. فيدخل في ما نحن فيه في العموم لعدم
الاستثناء كما
الصفحه ٢٢١ : علمه مستنداً إلى التقليد ، أو بالأحرى يكون مأذوناً من قبل الفقيه الجامع
للشرائط؟ في المسألة وجهان بل
الصفحه ٢٢٤ : عنه :
إنّ المراد من العالم بالقضايا هي القضايا الكلّية والعلم بها شأن الفقيه وليس
العامي ، ثمّ العالم
الصفحه ٢٢٦ : ) هو المجتهد الفقيه دون من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد ،
الذي يسمّى باصطلاح الفقهاء بالعامي.
وبعد اعتبار
الصفحه ٢٢٨ :
خاصّ ، ومن المنصوبين بنصب عامّ الفقيه دون العامي ، ومن لم يكن أهلاً
للقضاء فهو غاصب ، قد فعل