البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٣٧/١٢١ الصفحه ٣٢١ : شفاهاً قدّم السماع ، وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع
السماع ، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدّم ما في
الصفحه ٣٦٨ : بين ما يقع في طريق تطبيق الحكم الكلّي أو استنباط
الحكم الكلّي.
وخلاصة الكلام
: إنّ ما يتوقّف عليه
الصفحه ٩٨ : الظنّي أو خبر الثقة ، وإليك
ما قاله العلمان أوّلاً ، فمن الأمارات الكاشفة عن العدالة حسن الظاهر ، وقد
الصفحه ١٨٥ : ) ، فكأنّه تكرار أو تفصيل بعد
الإجمال ، فيتعرّض السيّد (قدسسره) إلى بعض صور العدول في التقليد ، فذكر ثلاث
الصفحه ٨١ : النار عليها ضمناً أو لزوماً (١) ، كالحكم بغير ما أنزل الله تعالى واليأس من روح الله
وترك الحجّ وعقوق
الصفحه ١٥٤ :
ـ والاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابي وهو : ما إذا كان مسبوقاً أو
ملحوقاً بالفتوى ، وإمّا وجوبي وهو
الصفحه ١٧٤ : الواقع (١).
الثالث عناوين
غير قصدية في الأُمور التكوينية الخارجية ، كشرب المائع على أنّه ماء فظهر
الصفحه ٢٢٤ : الدلالة :
فمن كان من الشيعة عالماً بقضاياهم أو من قضائهم والمراد من العلم ما فيه الحجّة
فيعمّ الظنّ
الصفحه ٢٦٤ : شيء ثمّ بان أنّ فتواه هي
الوجوب أو الحرمة وبين ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثمّ بان أنّ فتواه
الصفحه ٣٢٥ :
بين الرسالة والنقل ، فإذا قيل بتقديم الكتابة مطلقاً فيقدّم على النقل بطريق أولى
، ولكن يجري فيه ما جرى
الصفحه ٣٣٣ : ء
على تقليد الميّت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني؟ الأظهر
الثاني والأحوط مراعاة
الصفحه ١٣٥ :
بالاحتياط بأن يقطع صلاته ويستأنفها من الابتداء أو يبني على أحد طرفي الشكّ ، ثمّ
يأتي بها ثانياً ، فلم يجب
الصفحه ١٦٩ : باب ما
هو المرتكز في ذهنه من طريقة العقلاء إن صحّ هذا.
في قوله : (إلى
ذلك الأعلم) ،
قال السيّد
الصفحه ٧٣ : الصغائر بقول مطلق ، لاختلاف الأخبار والروايات في تعداد الكبائر
وبيان الضابط لها. أو مطلق ما لم تكن من
الصفحه ٨٠ :
سبيل منع الخلوّ :
أوّلاً : ما
أوجب الله تعالى عليها النار في الكتاب والسنّة. كما في صحيحة ابن