البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٣٧/٩١ الصفحه ٢٢٦ : أنّ الأوصاف في المقبولة ذكرت على نحو القضية الحقيقية ،
فمن اتّصف بها صحّ قضاؤه ، وإلّا فلا.
هذا ممّا
الصفحه ٢٢٩ : إليهم في حقّ أو باطل ، فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم
له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّا ثابتاً له
الصفحه ٢٥٦ :
العالم بين المسألة الفرعيّة أو الأُصوليّة بحسب الوجدان والارتكاز.
وقال السادة
الكرام الأصفهاني
الصفحه ٢٦٢ : أيضاً لوحدة الملاك.
الرابع
: الاستدلال
بالأخبار الدالّة على حرمة الفتوى بغير علم.
هذا فيما نقل
الحكم
الصفحه ٢٨٨ : المتشرّعة على عدم الإعادة أو القضاء عند
الاختلاف ، إلّا أنّه ربما لا تعاد الصلاة لحديث لا تعاد ، ولم يثبت
الصفحه ٢٩٠ : إشكال وكذا في الفروع اللاحقة.
وقال السيّد
الخوئي : الضابط في هذا المقام أنّ العمل الواقع على طبق فتوى
الصفحه ٧٠ : حرمتها ، فهي كالكبائر قادحة في العدالة ، وبين ما إذا صدرت لا عن التفات إلى
حرمتها ، كما إذا صدرت غفلة أو
الصفحه ٢٦١ : المجتهد أو غيره ، لئلّا يدخل تحت
عنوان (من أفتى بغير ما أنزل الله فليتبوّأ مقعده من النار) ، وحينئذٍ لو
الصفحه ٢١٢ : مؤجلاً حلّ أجله أو معجّلاً بخلاف ما لو كان
ديناً مؤجّلاً غير حالّ الأجل وكان المتصدّي لتعيينه وتشخيصه
الصفحه ٦١ : ، وأنّه خلاف
ما ذكر.
فهنا طائفتان
من الروايات توهم الخلاف ، فلا بدّ من تأويلها بما ذكر أو حملها على
الصفحه ١٢٩ : وبين ما قرب. فيجب التعلّم
قبل تحقّق الشرط أو الوقت إذا كان المكلّف يعلم من نفسه ، بأنّه لا يتمكّن من
الصفحه ٣٨٩ :
أقول : تقدّم
ما يتعلّق بهذه المسألة في مسألة (٣٦) وقيل : «الظاهر أنّ ما هو الحجّة هو ظواهر
الصفحه ٢٩٣ :
أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ،
وكذا الوصي في مثل ما لو
الصفحه ٣٠٢ : المعاملة دون ما كان مستنداً إلى
فعلهما. أو التفصيل بين كون بطلان رأي الطرف مقطوعاً أي بدليل قطعي فيلزم
الصفحه ١٩٣ : شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ،
يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن