البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٣٧/٧٦ الصفحه ١٣٧ : مع العلم الإجمالي بالابتلاء أو احتماله ،
وإمّا أن يقال بعدم الجواز ، فيجب التعلّم ، لدفع الضرر
الصفحه ٢٧٧ : القاضي رجلاً منّا فيبيعهنّ أو قال يقول بذلك رجل منّا فيضعف
قلبه لأنّهن فروج فما ترى في ذلك؟ فقال
الصفحه ٣٥٩ : ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية ولا في الموضوعات
الصرفة ، فلو شكّ المقلّد في مائع أنّه
الصفحه ٣٧٥ : .
أمّا القسم
الأوّل :
فالأصل عدم
نفوذ تصرّف أحد في مال غيره أو نفسه أو عرضه ، إلّا فيما علم رضى الشارع
الصفحه ٣٤ : معرّفاً إلى وجودها وكاشفاً عنها من حسن الظاهر أو غيره ، وهذا قد
استدلّ عليه بوجوه
الصفحه ٣٣٦ : : هذا إذا كان المقلّد قائلاً بجواز البقاء ، وأمّا إذا كان قائلاً بوجوبه
فالأظهر هو الأوّل.
وقال السيّد
الصفحه ١٦١ : ء.
وإذا علم
بمخالفة المجتهدين في الفتوى تفصيلاً أو إجمالاً ، فقد ذكرنا أنّ إطلاق دليل
التخيير شامل
الصفحه ٢٦٣ : الحكم لا الموضوع ، فإبقائه على
الخطأ أو الاشتباه إغراء للجهل وهو قبيح ، فلا يجوز بل الحكم هذا بالنسبة
الصفحه ٢٧١ : الأخذ بأحوط القولين أو
الأقوال من علماء عصره المعلوم جامعيّة بعضهم لشرائط التقليد.
وقال السيّد
الصفحه ٢٧٢ :
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : هذا في التقليد الابتدائي ، أمّا لو قلّد شخصاً ومات ففي زمان الفحص
عمّن
الصفحه ٢٧٣ : (قدسسره) :
مسألة
٥١ ـ المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل
بموت
الصفحه ٣٤٠ :
آراء الأعلام :
في قوله : (أخذ
الرسالة) ، قال السيّد البروجردي : تقدّم هذا وما فرّعه عليه
الصفحه ٥٢ :
هذا ومن
الأخبار الشريفة الدالّة على عدالة الشاهد ، ومن ثمّ تعريف العدالة بعناوين اخرى
تدلّ عليها
الصفحه ١٦٦ : حجّة بنفسها أو بإمضاء الأعلم.
وإذا قال الأعلم بوجوب العدول ، فيتعيّن العدول لو قلنا بإطلاق دليل وجوب
الصفحه ١٩١ : الاحتياط على العامي من دون فرق بين أن يتردّد الأعلم بين اثنين أو
عشرة مثلاً ، وبين غيره من الفروض ، ولا