البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٣٧/٣١ الصفحه ٣٢٤ :
وإذا كان التعارض ناظراً إلى زمان واحد أو زمانين لم يحتمل العدول عن
الفتوى السابقة ، فيؤخذ ما كان
الصفحه ١٢٧ : ما هو المختار من جواز مثل هذا الامتثال مع
التمكّن من الامتثال التفصيلي وعدم اعتبار غير قصد القربة
الصفحه ٢٤٦ : المعتبرة في الحاكم الشرعي من قاضٍ أو مفتٍ
هي المرتبة العليا ، فلا يكفي فيهما ما يعتبر في إمام الجماعة
الصفحه ٢٩ :
فأسدّ التعاريف
ما ذهب إليه المشهور المؤالف والمخالف : من أنّها ملكة أو كيفية راسخة في النفس
تبعث
الصفحه ٧٧ : والروايات.
ومن الأوّل :
قول المشهور بأنّ الكبائر ما عليها وعيد الله ، أو أوجب الله عليها النار ، أو ذنب
الصفحه ٣٥٦ : والمهمّ ويكون من التعارض في مقام الامتثال ، ويكون من
باب التزاحم ، وهذا أمر صعب على أهل العلم فكيف بالعامي
الصفحه ١١٦ : والعامي أو الفاسق أو
المخالف.
(وهذا الوجه هو
العمدة في اعتبار هذه الشروط حدوثاً وبقاءً) (١).
الخامس
الصفحه ٩٦ : الله سبحانه فلا يبالي بمدح الناس وقدحهم ، ولكن هذا من النادر
أوّلاً ، وثانياً وإن ورد في صفات المتّقين
الصفحه ٣٣٥ : عدم جواز التقليد الابتدائي عن الميّت هو الإجماع ، وبما أنّه دليل لبّي
فالقدر المتيقّن منه ما كان
الصفحه ٢٠ : ، والعَدْل والعِدْل يتقاربان ، لكن العَدْل بالفتح
يستعمل فيما يدرك بالبصيرة كالأحكام ، وعلى ذلك قوله (أَوْ
الصفحه ٢٣٣ : عيناً أو كلّياً أو ديناً ، ثمّ لو كان محقّاً فهل المحرّم الأخذ بحكمه
تكليفاً أو وضعاً ، كذلك بمعنى عدم
الصفحه ٣٢٣ :
وتقدّم من كان فيه المرجّح من المرجّحات الداخلية أو الخارجية وإلّا فالتساقط أو
التخيير. ثمّ قيل هذا إنّما
الصفحه ٢٠١ :
وربما يقال في
توجيه قول المشهور : إنّ البراءة عن الأكثر يوجب كثيراً ما السقوط في مخالفة
الواقع
الصفحه ٣٢ : في زمان المعصومين (عليهمالسلام) على هذا النهج ألا ترى أنّه ورد في أنّ إمام الجماعة
إذا حدث أو حدث له
الصفحه ١٣١ : مجال للبراءة العقلية مع الاحتمال ، وأمّا البراءة الشرعية
المبتنية على قوله (رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون