البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٥١/١ الصفحه ٣٧٧ :
الإمام (عليهالسلام) كذلك لم يرد في خبر وأثر.
وقوله لم يلتزم
الأصحاب بالأعلمية المطلقة في تلك
الصفحه ٥٦ : منه شاهد ولا
أثر ، وكأنّهم اقتفوا في ذلك أثر العامّة ، حيث يعتبرون ذلك في مفهوم العدالة ،
ويوردونه في
الصفحه ١٧٢ :
استناد إلى فتوى المجتهد ، والاستناد فعل اختياري قائم بالنفس فإن كان
للتقليد أثر في المقام فلا فرق
الصفحه ١٧٦ : وكان من قلّده هو الأفضل ، أمّا التقييد فلا أثر له
في باب التقليد ، خصوصاً على القول بالطريقيّة المحضة
الصفحه ٣٧٦ :
العالم ، ولو كانت الأعلمية المطلقة معتبرة للزم الإشارة إليها في خبر وأثر
، ولو كان لبان. ولم
الصفحه ٢٣٧ : القاضي العارف بمسائل القضاء ،
فكذلك الفقيه الجامع.
فنصب العامّي
من قبل الفقيه يبتني على مقدّمتين
الصفحه ٣٧٥ : من دون متولٍّ لها ، والقدر المتيقّن في المتولّي هو الفقيه
الجامع للشرائط ، فله جواز التصرّف فيها دون
الصفحه ٢٧ : سديدة لاختلالها بالجامعية أو
المانعية ، ومن ثمّ يزيدون قيداً أو ينقصونه حتّى يتمّ الغرض من التعريف
الصفحه ٢٠٧ : قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أو لا؟ وجب عليه الفحص ، إذا
سرى الشكّ إلى جامعيّته من أوّل
الصفحه ٢٢١ : علمه مستنداً إلى التقليد ، أو بالأحرى يكون مأذوناً من قبل الفقيه الجامع
للشرائط؟ في المسألة وجهان بل
الصفحه ٢٣٦ : الفقيه الجامع للشرائط ،
وأنّ المراد من اجتهاده فعليّة الملكة على نحو الإطلاق ، أي المتصدّي للقضاء هو
الصفحه ٢٣٩ : ، فمقتضى المقبولة وغيرها جعل الحكومة القضائية والسياسية
للفقيه الجامع للشرائط ، فتأمّل.
وربما يقال في
الصفحه ٢٧٤ :
يعلم خبره يفوّض أمرها إلى الفقيه الجامع للشرائط ، فإنّ الفقيه وليّ من ولا وليّ
له ، وكالأخماس والزكوات
الصفحه ٤٠٩ :
المسألة الثامنة عشرة في المنهاج
حكم من يقلّد غير الجامع للشرائط
(١١٩ ـ ١٢٢)
(المسألة
الصفحه ٧٢ : الفسق والانحراف ، وعدّ العرف ذلك معذراً وتسامحهم في عدّ ارتكابه معصية
لا يترتّب عليهما أثر شرعي أبداً